فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 153

وأولادُ بناتِ البنين وإن نَزَلوا بمنزِلةِ بناتِ البنين وأولادُ الأخواتِ بمنزِلةِ الأخواتِ، وبناتُ الإخوةِ وبناتُ بنيهم بمنزِلةِ آبائهن. وأولادُ الإخوةِ وبناتُ بنيهم بمنزِلةِ آبائِهم.

وأولادُ الإخوةِ لأمٍّ ذكورًا كانوا أو إناثًا بمنزِلةِ الإخوةِ لأمٍّ، والعمُّ لأمٍّ والعماتُ مُطلَقًا بمنزِلةِ الأبِ، والأخوالُ والخالاتُ مُطلَقًا بمنزِلةِ الأمِّ، وأخوالُ الأبِ وخالاتُه مُطلَقًا بمنزِلةِ أمِّ الأبِ، وأخوالُ الأمِّ وخالاتُها مُطلَقًا بمنزِلةِ أمِّ الأمِّ، وأبو الأمِّ وكلُّ من أَدْلَى به بمنزِلةِ الأمِّ، وأبو أمِّ الأبِ وكلُّ من أَدْلَى به بمنزِلةِ أمِّ الأبِ.

وهكذا فيُجعَلُ نصيبُ كلِّ وارثٍ لمن أَدْلَى به، فإن لم يُوجَدْ من ذوي الأرحامِ إلا شخصٌ واحدٌ؛ أخَذَ جميعَ المالِ، وإن أَدْلَى جماعةٌ بوارثٍ واستَوَتْ منزلتُهم منه بلا سَبْقٍ كأولادِه؛ فنصيبُه لهم الذكَرُ والأنثى سواءٌ.

فلو خَلَّفُ شخصٌ ثلاثةَ بني بنتٍ؛ فالمالُ بينَهم أثلاثًا. وفي ثلاثةِ بني أُختٍ وأختِهم، المالُ بينَهم أرباعًا، وإن اختلَفَتْ منازلُهم ممن أَدْلَوْا به جَعَلْتَهُ كالميِّتِ وقَسَمْتَ نصيبَه بينَهم على حَسَبِ منازلِهم منه. ففي ثلاثِ خالاتٍ متفرِّقاتٍ مسألتُهم من خمسةٍ: للشقيقةِ (ثلاثةٌ) وللخالةِ لأبٍ (واحدٌ) وللخالةِ لأمٍّ (واحدٌ) ؛ لأن التي أَدْلَيْنَ بها وهي الأمُّ لو ماتَت عنهن وَرِثَتْهُنَّ كما ذُكِرَ، وفي ثلاثِ عمَّاتٍ متفرِّقاتٍ مسألتُهن من خمسةٍ كالخالاتِ: للشقيقةِ (ثلاثةٌ) ، وللعمَّةِ لأبٍ (واحدٌ) ، وللعمَّةِ لأمٍّ (واحدٌ) ؛ لأن الأبَ لو ماتَ عنهن وَرِثَتْه كذلك. وفي ثلاثةِ أخوالٍ متفرِّقين مسألتُهم من ستَّةٍ: للأمِّ السُّدُسُ، والباقي للشقيقِ، والخالُ لأبٍ يَسْقُطُ بالشقيقِ، ولو كان مع الأخوالِ والخالاتِ أبو أمٍّ أَسْقَطَهُم؛ لأنَّها لو ماتَت عنه وعنهم وَرِثَها دونَهم، وإن أَدْلَى جماعةٌ بجماعةٍ قَسَمْتَ المالَ بينَ الْمُدْلَى بهم، فما صارَ لكلِّ وارثٍ بفَرْضٍ أو تَعصيبٍ، أخَذَه الْمُدْلِي به، وإن سَقَطَ بعضُهم ببعضٍ عَمِلْتَ به. ففي ثلاثِ بناتٍ أخواتٍ متفرِّقاتٍ مسألتُهن من خمسةٍ: لبنتِ الأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) ، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) ، ولبنتِ الأختِ لأمٍّ (واحدٌ) ، وفي بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ ابنٍ مسألتُهم من أربعةٍ: لبنتِ البنتِ (ثلاثةٌ) ، ولبنتِ بنتِ الابنِ (واحدٌ) ، وفي ثلاثةِ بناتِ أخٍ شقيقٍ، وبنتِ أخٍ لأبٍ، وبنتِ أخٍ لأمٍّ مسألتُهن من ستَّةٍ: لبنتِ الأخِ لأمٍّ (واحدٌ) نصيبُ أبيها، والباقي لبناتِ الأخِ الشقيقِ، ولا شيءَ لبنتِ الأخِ لأبٍ؛ لأن بناتِ الشقيقِ بمنزِلتِه وبناتِ الأخِ لأبٍ بمنزلتِه، والشقيقُ يُسْقِطُ الأخَ لأبٍ، ونصيبُ بناتِ الأخِ الشقيقِ لا يَنقسِمُ عليهنَّ بل يَنكسِرُ ويُبايِنُ، فتَضْرِبُ رؤوسَهن ثلاثةً وهي جزءُ السهمِ في أصْلِ المسألةِ ستَّةٍ، فتَبْلُغُ ثمانيةَ عشرَ: لبنتِ الأخِ لأمٍّ من أصلِها (واحدٌ) يُضْرَبُ في جزءِ السهمِ ثلاثةٍ، فيَحْصُلُ لها ثلاثةٌ، ولبناتِ الشقيقِ من أصلِها (خمسةٌ) تُضرَبُ في جزءِ السهمِ ثلاثةٍ فيَحْصُلُ لهن خمسةَ عَشَرَ لكلِّ واحدةٍ خمسةٌ، ويَسْقُطُ بعيدٌ من وارثٍ بأقربَ منه إلى الوارثِ إذا اتَّحَدَت الجهةُ.

ففي ابنِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ ابنٍ؛ المالُ لبنتِ بنتِ الابنِ؛ لأنها أقرَبُ إلى الوارثِ.

وفي ابنِ بنتِ أخٍ، وبنتِ ابنِ أخٍ لغيرِ أمٍّ: المالُ لبنتِ ابنِ الأخِ؛ لأنها أقرَبُ إلى الوارثِ، وإن اختلَفَت الجهةُ نَزَلَ كلُّ واحدٍ من ذوي الأرحامِ وإن بَعُدَ بمنزِلةِ من أَدْلَى به من الوَرَثَةِ سواءٌ سقَطَ به من هو أقرَبُ منه أم لا.

ففي بنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أخٍ لأمٍّ؛ المالُ لبنتِ بنتِ بنتٍ؛ لأنها بمنزِلةِ جَدَّتِها، وبنتُ الأخِ لأمٍّ بمنزلتِه، والبنتُ تُسقِطُ الأخَ لأمٍّ، وفي ابنِ بنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ ابنِ أخٍ لغيرِ أمٍّ، مسألتُهم من اثنين، لابنِ بنتِ بنتِ البنتِ (واحدٌ) ، نصيبُ جَدَّةِ أمِّه لأنه بمنزلتِها، ولبنتِ ابنِ الأخِ (واحدٌ) نصيبُ أبيها لأنها بمنزلتِه.

وجهاتُ ذوي الأرحامِ ثلاثةٌ:

إحداها: أُبوَّةٌ: ويَدخُلُ فيها فروعُ الأبِ من الأجدادِ الساقطين والجَدَّاتِ السواقطِ من جهتِه: كأبي أمِّ الأبِ، وأمِّ أبي أمِّ الأبِ، وأمِّ أبِ الجَدِّ على القولِ بسقوطِها عندَ وجودِ ذوي فرْضٍ من الأقاربِ أو عَصَبَةٍ، وكذا العَمُّ والعمَّاتُ مُطلَقًا، وأخوالُ الأبِ وخالاتُه مُطلَقًا، وبناتُ الإخوةِ وبناتُ بنيهم، وأولادُ الأخواتِ، وبناتُ الأعمامِ، وبناتُ بنيهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت