فهرس الكتاب
الثانيةُ: أمومةٌ: ويَدخُلُ فيها فروعُ الأمِّ من الأجدادِ الساقطين والجداتِ السواقطِ من جهتِها: كأبيها، وأمِّه، وأبي أمِّها وأمِّه، وكذا أعمامُ الأمِّ وعماتُها، وعماتُ أبيها وأمِّها وأعمامُهما، وأخوالُ الأمِّ وخالاتُها مُطلَقًا، وكذا أخوالُ أبيها وأمِّها وخالاتُها.
الثالثةُ: بُنُوَّةٌ: ويَدخُلُ فيها: أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ البنين، وإن نَزَلوا. فلو ماتَ شخصٌ عن ابنِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أخٍ لغيرِ أمٍّ، وخالٍ، فمسألتُهم ستَّةٌ: لابنِ بنتِ بنتٍ (ثلاثةٌ) نصيبُ جدَّتِه، وللخالِ (واحدٌ) نصيبُ أختِه وهي الأمُّ، والباقي (اثنان) لبنتِ الأخِ وهما نصيبُ أبيها. وفي بنتِ بنتِ أختٍ شقيقةٍ وخالةٍ مسألتُهم من خمسةٍ: لبنتِ بنتِ الأختِ (ثلاثةٌ) وللخالةِ (اثنان) وفي بنتِ أخٍ وعمٍّ لأمٍّ أو وعمَّةٍ مُطلَقًا؛ المالُ للعمِّ لأمٍّ، أو العمَّةِ؛ لأن كلًّا منهما بمنزِلةِ الأبِ وهو يُسقِطُ الأخَ. وفي ابنِ بنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أخٍ لأمٍّ؛ المالُ لابنِ بنتِ بنتِ بنتٍ؛ لأنه بمنزِلةِ جَدَّتِه العُليا وهي البنتُ، وبنتُ الأخِ لأمٍّ بمنزِلةِ أبيها، والبنتُ تُسْقِطُ الأخَ لأمٍّ.
ومن أَدْلَى بقرابتين من ذوي الأرحامِ وَرِثَ بهما، ففي بنتِ أخٍ لأمٍّ هو ابنُ عمٍّ، وبنتُ ابنِ العمِّ. مسألتُهما من ستَّةٍ: لبنتِ الأخِ لأمٍّ (واحدٌ) نصيبُ أبيها بالأخوَّةِ، والباقي (خمسةٌ) بينَها وبينَ بنتِ ابنِ العمِّ لا تَنقسِمُ عليهما بل تَنكسِرُ وتُبايِنُ، فتَضْرِبُ رؤوسَهما اثنين وهما جزءُ السهمِ في أصلِها ستَّةٍ فيَحْصُلُ اثنَا عشَرَ، لبنتِ الأخِ لأمٍّ من أصلِها السُّدُسُ (واحدٌ) مضروبٌ في جزءِ السهمِ اثنين باثنين، ولهما جميعًا من أصلِها خمسةٌ تُضْرَبُ في جزءِ السهمِ اثنين بعشرةٍ لكلِّ واحدةٍ (خمسةٌ) ؛ وفي ابنِ بنتِ بنتٍ هو ابنُ ابنِ بنتٍ أخْرَى مع بنتِ بنتِ بنتٍ أخْرى؛ المالُ بينَهما أثلاثًا: لابنِ بنتِ البنتِ (اثنان) وهما نصيبُ جَدَّتيه: أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، ولبنتِ بنتِ البنتِ الأخْرَى (واحدٌ) نصيبُ جَدَّتِها.
وإذا كان مع ذوي الأرحامِ أحَدُ الزوجين أُعْطِيَ فرْضَه كاملًا بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، والباقي لذوي الأرحامِ. فإن كان الموجودُ من ذوي الأرحامِ واحدا؛ أخَذَه، وإن كان الموجودُ منهم جماعةً وانقسَمَ عليهم فكذلك.
مثالُ ذلك: زوجةٌ وثلاثةُ بني بنتٍ أو أختٍ، مسألتُهم من أربعةٍ:
للزوجةِ الربعُ (واحدٌ) والباقي لذوي الأرحامِ لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ، وإن لم يَنقسِم الباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ من الزوجين على ذوي الأرحامِ؛ فاجعَلْ لهم مسألةً أخرى واقْسِمْها عليهم، فإن احتاجَتْ إلى تصحيحٍ فأعْطِها ما تَستَحِقُّه، ثم انظر بينَها وبينَ الباقي بعمَلِ فرْضِ الموجودِ من الزوجين فلا يَخلُو: إما أن يُوافِقَ أو يُبايِنَ، فإن وافَقَ الباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ من الزوجين مسألةَ ذوي الأرحامِ؛ فاضْرِبْ وَفْقَ مسألتِهم في مسألةِ الموجودِ من الزوجين، وإن بايَنَها فاضرِبْ جميعَ مسألتِهم في كامِلِ مسألةِ الموجودِ من الزوجين، فما حَصَلَ بعدَ الضرْبِ فمنه تَصِحُّ المسألتان.
فمثالُ الموافَقَةِ: زوجةٌ، وبنتُ أختٍ شقيقةٍ، وبنتُ أختٍ لأبٍ، وبنتا أختين لأمٍّ، مسألةُ الزوجيَّةِ من أربعةٍ: للزوجةِ الربُعُ (واحدٌ) ، والباقي لذوي الأرحامِ.
ومسألةُ ذوي الأرحامِ من ستَّةٍ: لبنتِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) ، ولبنتَي الأختين لأمٍّ (اثنان) ، وبينَ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ ومسألةِ ذوي الأرحامِ موافَقَةٌ بالثلُثِ، فيُضْرَبُ وَفْقُ مسألتِهم اثنان في مسألةِ الزوجةِ أربعةٍ فيَحْصُلُ ثمانيةٌ: للزوجةِ (واحدٌ) مضروبٌ في وَفْقِ الثانيةِ اثنين باثنين، ولبنتِ الأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) تُضْرَبُ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٍ فيَحْصُلُ لها ثلاثةٌ، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) مضروبٌ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٍ بواحدٍ، ولبنتَي الأختين لأمٍّ (اثنان) مضروبان في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٍ باثنين.
ومثالُ المبايَنةِ: زوجٌ، وبنتُ أختٍ شقيقةٍ، وبنتُ أختٍ لأبٍ، وبنتُ أختٍ لأمٍّ، مسألةُ الزوجِ من اثنين: للزوجِ النصْفُ (واحدٌ) ، والباقي (واحدٌ) لذوي الأرحامِ، ومسألةُ ذوي الأرحامِ من خمسةٍ: لبنتِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) ، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) ولبنتِ الأختِ لأمٍّ (واحدٌ) ، وبينَ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ ومسألةِ ذوي الأرحامِ مبايَنةٌ، فتُضْرَبُ مسألتُهم وهي