فهرس الكتاب
أم ... 2 ... 6 ... نصف الجزأين
زوج ... 3 ... 9 ... نصف الأجزاء الثلاثة
لُغْزٌ
(س) ماتَ شخصٌ وخلَّفَ ستَّمائةِ دينارٍ، فلم تأخُذْ أختُه الشقيقةُ منها إلا دينارًا واحدًا؟
(ج) الحَلُّ: أن الشخصَ الذي تُوُفِّيَ، تُوُفِّيَ عن بنتين وأمٍّ وزوجةٍ واثنَيْ عشَرَ أخًا شقيقًا وأختٍ شقيقةٍ، المسألةُ من أربعةٍ وعشرين: للِبِنْتَين الثلُثان (ستَّةَ عشَرَ) وللأمِّ السُّدُسُ (أربعةٌ) وللزوجةِ الثُّمُنُ (ثلاثةٌ) يَبْقَى واحدٌ للإخوةِ الاثنَيْ عشَرَ والأختِ الواحدةِ؛ فلذا نَضْرِبُ عددَ رؤوسِ الإخوةِ في أصْلِ المسألةِ (24) وعددِ رؤوسِهم 25 يَبلُغُ ستَّمائةٍ، والميِّتُ خلَّفَ ستَّمائةِ دينارٍ: فللِبِنْتَين الثلُثان (400) أربُعمائةِ دينارٍ، وللأمِّ السُّدُسُ (100) مائةُ دينارٍ، وللزوجةِ الثُّمُنُ (75) خمسةٌ وسبعون
دينارًا، وللإخوةِ الاثنَيْ عشَرَ (24) أربعةٌ وعشرون دينارًا، لكلِّ واحدٍ ديناران، ويَبْقَى دينارٌ واحدٌ للأختِ الشقيقةِ؛ لأنها عَصَبَةٌ بإخوتِها، وتُسَمَّى بالديناريَّةِ الكُبْرَى.
مسألةُ ألغازٍ
قُلْ لمن يَقْسِمُ الفرائضَ وَاسأَلْ ... أنا سألتُ الشيوخَ والأَحداثَا
ماتَ ميْتٌ عن سبْعَ عشرةَ أُنْثَى ... من وجوهٍ شَتَّى فَحُزْنَ التراثَا
فأَخَذَتْ هذه كما أخَذَتْ ... تلك عَقَارًا ودِرهمًا وأَثاثَا
فهِمْنا السؤالَ فَهْمًا صحيحًا ... فعَرَفْنَا الموروثَ والميراثَا
خُصَّ ثلثًا تُراثُه أخواتٌ ... شقيقاتٌ من إليه ثمانيًا وِرَاثَا
ومن الأمِّ أربعٌ حُزْنَ ثُلُثًا ... ولزوجاتِه وكُنَّ ثلاثَا
رُبعَ المالِ لا يُنازَعْنَ فيه ... فيُوَزِّعْنَ ربْعَه أثلاثَا
وله جَدَّتان يا صاحِ أيضًا ... حازَتَا السُّدْسَ صامتًا وأثاثَا
واستَوَى القومُ والسِهامُ بعَوْلِه ... كان في فرْضٍ وحازوا التُّرَاثَا
كلُّ أُنْثَى لها من المالِ سهْمٌ ... وجَرَى القَسْمُ واضحًا ما التَاثَا
فلتُسَمَّ بأمِّ الأراملِ إن كان ... جميعُ الإناثِ فيها إناثَا
ماتَ عن: ... المسألة من 12 وتعول إلى 17
أخوات شقيقات / 8 أو لأبٍ / 8 ... 8 ... لكلِّ واحدة دينار
أخوات لأمٍّ / 4 ... 4 ... لكلِّ واحدة دينار