فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 153

* ماتَ شخصٌ عن ثلاثِ خالاتٍ متفرِّقاتٍ، مسألتُهم من خمسةٍ: للشقيقةِ (ثلاثةٌ) وللخالةِ لأبٍ (واحدٌ) ، وللخالةِ لأمٍّ (واحدٌ) . وكذا لو ماتَ عن ثلاثِ عمَّاتٍ متفرِّقاتٍ، فمسألتُهم من خمسةٍ، كالخالاتِ، أما إذا توفِّيَ شخصٌ عن ثلاثةِ أخوالٍ متفرِّقين فمسألتُهم من ستَّةٍ: للخالِ للأمِّ السُّدُسُ (واحدٌ) من ستَّةٍ، (والخمسةُ) الباقيةُ للخالِ الشقيقِ تعصيبًا، ويَسْقُطُ الخالُ لأبٍ بالشقيقِ، وكذا لو كان معَ الأخوالِ أو الخالاتِ أبو أمٍّ أَسْقَطَهُم؛ لأنها لو ماتَت عنه وعنهم وَرِثَها دونَهم. وإن أَدْلَى جماعةٌ بجماعةٍ قَسَمْتَ المالَ بينَ الْمُدْلَى بهم، فما صارَ لكلِّ وارثٍ بفرْضٍ أو تعصيبٍ أخَذَه الْمُدْلِي به، وإن سَقَطَ بعضُهم ببعضٍ عُمِلَ به كما تَقدَّمَ.

(بابُ بعضِ الألغازِ والْمُعَايَاةِ)

ويُعَايَا في مسألةِ الأكدريَّةِ فيُقالُ: هلَكَ هالكٌ وخَلَّفَ أربعةً من الوَرَثَةِ، فخَصَّ أحدَهم ثلُثُ المالِ، والثاني ثلُثُ الباقي، والثالثَ ثلُثُ باقي الباقي، والرابعَ الباقي.

فالذي خَصَّ أحدَهم ثلُثُ المالِ هو الزوجُ؛ لأن له نِصفًا عائلًا وهو تسعةٌ.

والثاني ثلُثُ الباقي وهو الأمُّ؛ لأن لها ثلثًا عائلًا وهو ستَّةٌ. والثالثُ ثلُثُ باقي الباقي وهي الأختُ؛ لأن لها أربعةً. والرابعُ الباقي وهو الجَدُّ؛ لأن له ثمانيةً.

ويُعَايَا بها أيضًا فيُقالُ: خلَّفَ أربعةً من الوَرَثَةِ: أخَذَ أحدُهم جزءًا من المالِ، والثاني نصْفَ ذلك الجزءِ، والثالثُ نصفَ الجزأين، والرابعُ نصْفَ الأجزاءِ الثلاثةِ.

الجوابُ: هي الأكدريَّةُ؛ فالذي أخَذَ الجزءَ هو الجَدُّ، والثاني الذي أخَذَ نِصفَه هي الأختُ، والثالثُ الذي أخَذَ نِصفَ الجزأين هي الأمُّ، والرابعُ الذي أخَذَ نِصفَ الأجزاءِ الثلاثةِ هو الزوجُ.

* ستَّة وتعول إلى 9/ 3 ... أصْلُ المسألةِ 27 الأكدرية

ماتَت عن: ... 9 ... 27

زوج ... 3 ... 9 ... ثلث المال

أم ... 2 ... 6 ... ثلث الباقي

جد 1 ... 4 ... 8 ... الباقي

أخت 3 ... 4 ... ثلث باقي الباقي

* المسألةُ من ستَّةٍ وتَعولُ إلى 9/ 3 ... 27 ... أصْلُ المسألةِ 27 الأكدريَّة

ماتَت عن:

جد ... 1 ... 8 ... جزء المال

أخت ... 3 ... 4 ... نصفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت