فهرس الكتاب
* ماتَ ميتٌ عن ... 6/ 7
أبو أمِّ ... 1
بنت أختين لأمٍّ ... 2
بنت أخت شقيقة ... 3
بنت أخت لأبٍ ... 1
ماتَت امرأة عن ... 2/ 6 ... أصْلُ المسألةِ 6/ 1 ... 12
زوج ... 1 ... 0 ... 6
بنتي أخت لأمٍّ ... 1 ... 2 ... 2
بنتي أخت شقيقة ... 4 ... 4
ماتَت أمرأةٌ عن زوجٍ، وبِنْتَيْ أختٍ لأمٍّ، وبِنْتَيْ أختٍ شقيقةٍ، فمسألةُ الزوجِ من اثنين: للزوجِ النصْفُ (واحدٌ) فَرْضًا لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ، والباقي (واحدٌ) لذوي الأرحامِ، ومسألةُ ذوي الأرحامِ من ستَّةٍ: لبِنْتَي الأختِ لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) ولِبِنْتَي الأختِ الشقيقةِ الثلُثان (أربعةٌ) والباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ (واحدٌ) ، ومسألةُ ذوي الأرحامِ من ستَّةٍ مبايَنةٍ فنَضْرِبُ مسألتَهم ستَّةً في كامِلِ مسألةِ الزوجِ وهو اثنان فتَبْلُغُ اثنَيْ عشَرَ: للزوجِ النصفُ (واحدٌ) مضروبٌ في كامل الثانيةِ وهو ستَّةٌ بستَّةٍ ولِبِنْتَي الأختِ لأمٍّ (اثنان) مضروبٌ في الباقي وهو واحدٌ، تَبْلُغُ اثنين لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، ولِبِنْتَي الأختِ الشقيقةِ أربعةٌ مضروبٌ في الباقي وهو واحدٌ، فتَبْلُغُ أربعةً لكلِّ واحدةٍ اثنين؛ لأن الزوجَ يأخُذُ حقَّه كاملًا وكذا الزوجةُ، للإحاطةِ.
المسألةُ موافَقَةٌ: ماتَ شخصٌ عن زوجةٍ وبنتِ أختٍ شقيقةٍ وبنتِ أختٍ لأبٍ وبِنْتَيْ أختٍ لأمٍّ، فمسألةُ الزوجةِ من أربعةٍ: للزوجةِ الربعُ (واحدٌ) فَرْضًا لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ والباقي لذوي الأرحامِ، ومسألةُ ذوي الأرحامِ من ستَّةٍ: لبنتِ الأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) ، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) ولِبِنْتَي الأختِ لأمٍّ (اثنان) ، وبينَ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ (ثلاثةٍ) ومسألةُ ذوي الأرحامِ ستَّةٍ موافَقَةٍ بالثلُثِ، فنَضْرِبُ وَفْقَ مسألتِهم اثنين في كامِلِ مسألةِ الزوجةِ، وهي أربعةٌ، فتَبْلُغُ ثمانيةً: للزوجةِ الربعُ كاملًا وهو (واحدٌ) مضروبٌ في اثنين باثنين، ولبنتِ الأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) تُضْرَبُ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ (واحدٍ) فتَبْلُغُ ثلاثةً لها، ولبنتِ الأختِ لأبٍ (واحدٌ) مضروبٌ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٍ بواحدٍ، ولِبِنْتَي الأختِ لأمٍّ (اثنان) مضروبان في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٍ باثنين.
ماتَ عن: ... 4 ... 6 ... 8
زوجة ... 1 ... 0 ... 2
بنت أخت شقيقة ... 3 ... 3 ... 3
بنت أخت لأبٍ ... 1 ... 1
بنتي أخت لأمٍّ ... 2 ... 2