فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 153

لقد ماتَ من أشرافِ عَجلانَ سيِّدٌ ... وخَلَّفَ وُرَّاثًا من الناسِ أَحرارَا

رجالًا ونِسوانًا يُعَدُّون ستَّةً ... وقد خلَّفَ المقبورُ تسعين دينارَا

فمن ذاك دينارٌ لزينبَ واحدٌ ... به قَضَت الحكَّامُ جَهْرًا وإسرارَا

فباللهِ قل لي إذًا كيف قَسَمْتَه ... ولا تك خوَّانًا ولا تكُ خَوَّارَا

* وجوابُه:

سألتَ سؤالًا في الفرائضِ فاستَمِعْ ... هُدِيتَ جوابًا موَفَّقًا يَكشِفُ العارَا

تَرِثُ أمُّه سُدُسًا من المالِ كلِّه ... وثلُثُ الذي يَبْقَى فللجَدِّ قد صارَا

فهي لعَمْرِي أربعون صحيحةٌ ... ويَبْقَى من الْمِقدارِ خمسون دينارَا

لسَلْمَى منها أربعون وخمسةٌ ... شقيقةٌ لا تستطيعون إنكارَا

وقد بَقِيَتْ خمسٌ لأولادِ عِلَّةٍ ... مساكين لم يَقْضُوا من المالِ أوطارَا

فأربعةٌ منها لأحمدَ وخالدِ ... وزينبُ قد حازَتْ من المالِ دينارَا

· شرحُها: أمٌّ وجَدٌّ وأخْتٌ شقيقةٌ وأخوان لأبٍ وأختٌ لأبٍ، فالمسألةُ من ستَّةٍ: للأمِّ السُّدُسُ (واحدٌ) يَبْقَى

خمسةٌ: للجَدِّ ثلُثُ الباقي لا يَنقسِمُ، فتَضْرِبُ مَخْرَجَ الثلُثِ ثلاثةً في الستَّةِ التي هي أصْلُ المسألةِ فتَبْلُغُ ثمانيةَ عشَرَ: للأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ منقِسْمَةٍ عليها، وثلُثُ الباقي للجَدِّ خمسةٌ، فنقْسِمُها عليه وللأختِ الشقيقةِ النصفُ فَرْضًا تسعةٌ، يَبْقَى واحدٌ لا يَنقسِمُ على الأخوين لأبٍ والأختِ لأبٍ، ورؤوسُهم خمسةٌ نَضْرِبُها في أصْلِ المسألةِ ثمانيةَ عشَرَ تَبْلُغُ تسعين 18 × 5 = 90، ومنها تَصِحُّ: للأمِّ ثلاثةٌ في خمسةٍ تَبْلُغُ (خمسةَ عشَرَ) ، وللجَدِّ خمسةٌ في خمسةٍ تَبْلُغُ (خمسةً وعشرين) ، وللأختِ الشقيقةِ تسعةٌ في خمسةٍ تَبْلُغُ (خمسةً وأربعين) وللأخوين لأبٍ (أربعةٌ) لكلِّ واحدٍ سهمان، وللأختِ للأبِ سهمٌ واحدٌ.

ماتَ عن ... 6/ 3 ... 18/ 5 ... 90

أم ... 1 ... 3 ... 15

1 ... جد ... 5 ... 25

1 ... أخت شقيقة ... 5 ... 9 ... 45

2 ... أخوين لأبٍ ... 04

1 ... أخت لأبٍ ... 1 ... 01

* لُغْزٌ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت