فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 153

5 -فإذا كثُرَت المخارِجُ وأُخِذَ أحدُ المتماثِلاتِ وكان بينَه وبينَ غيرِه تداخُلٌ أُخِذَ الأكبرُ، فإذا كان بينَه وبينَ غيرِه توافُقٌ، ضُرِبَ وَفْقُ أحدِهما بالآخَرِ فإذا كان بينَ حاصِلِ الضرْبِ وبينَ مَخْرَجٍ آخَرَ تبايُنٌ فاضرِبْ كامِلَ أحدِهما بكامِلِ الآخَرِ، وكان الحاصِلُ هو أصْلَ المسألةِ. ويَتَّضِحُ لك ذلك عندَ التطبيقِ على المسائلِ المحلولةِ الآتيةِ.

6 -يُعْتَبَرُ أصْلُ المسألةِ وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ فيُوَزَّعُ على الوَرَثَةِ حسَبَ استحقاقِ كلٍّ منهم: ثلُثُه، أو سُدُسُه، أو رُبعُه، أو نِصفُه، فيوَضَعُ ذلك إلى جانبِ صاحبِ الاستحقاقِ تحتَ أصْلِ المسألةِ عن يَسارِ عمودِ الوَرَثَةِ.

7 -إذا كانت سِهامُ بعض الوَرَثَة لا تَقبَلُ القِسْمَةَ عليهم تُصَحَّحُ المسألةُ كما علِمْتَ في بابِ الحسابِ، وكما ستَرَى تطبيقَه في المسائلِ المحلولةِ.

وإذا اجتَمَعَ كلُّ الرجالِ وَرِثَ منهم ثلاثةٌ: الأبُ، والزوجُ، والابنُ فالمسألةُ من اثنَيْ عشَرَ: للأبِ السُّدُسُ، (اثنان) وللزوجِ الرُّبعُ (ثلاثةٌ) والباقي للابنِ وهو (سبعةٌ) .

وإذا اجتَمَعَ كلُّ النساءِ ورِثَ منهن خمسةٌ: الأمُّ، والزوجةُ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ، والأختُ الشقيقةُ، فالمسألةُ من أربعةٍ وعشرين: للأمِّ السُّدُسُ (أربعةٌ) وللزوجةِ الثُّمُنُ (ثلاثةٌ) وللبنتِ النصْفُ (اثنا عشَرَ) ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تَكملةَ الثلُثين (أربعةٌ) وللأخْتِ الشقيقةِ الباقي وهو (واحدٌ) تعصيبًا مع الغَيْرِ.

ولو اجتَمَعَ كلُّ الذكورِ والإناثِ وماتَ أحدُ الزوجين: وَرِثَ الأبُ والأمُّ والابنُ والبنتُ وأحَدُ الزوجين، فإن كان الميِّتُ هي الزوجةَ؛ فمسألتُها من اثنَيْ عشَرَ، وتَصِحُّ من ستَّةٍ وثلاثين، فأصْلُ المسألةِ من اثنَيْ عشَرَ: للزوجِ الرُّبعُ (ثلاثةٌ) من اثنَيْ عشَرَ، وللأبِ السُّدُسُ (اثنان) من اثنَيْ عشَرَ، وللأمِّ السُّدُسُ (اثنان) من اثنَيْ عشَرَ، وللابنِ والبنتِ الباقي وهو خمسةٌ تعصيبًا بالغيرِ للذكَرِ مثْلُ حظِّ الأنثيين، لا تَنقسِمُ عليهما فنَضْرِبُ رأسَهما ثلاثةً في أصْلِ المسألةِ اثنَيْ عشَرَ تَصِحُّ من ستَّةٍ وثلاثين: للزوجِ ثلاثةٌ مضروبةٌ في ثلاثةٍ تَبْلُغُ (تسعةً) ، وللأبِ اثنان مضروبٌ في ثلاثةٍ تَبْلُغُ (ستَّةً) ، وللأمِّ اثنان مضروبٌ في ثلاثةٍ تَبْلُغُ (ستَّةً) ، وللابنِ والبنتِ خمسةٌ مضروبٌ في ثلاثةٍ تَبْلُغُ (خمسةَ عشَرَ) : للابنِ (عشرةٌ) ، وللبنتِ (خمسةٌ) ، وأما إذا كان الميِّتُ هو الزوجَ؛ فمسألتُه من أربعةٍ وعشرين وتَصِحُّ من اثنين وسبعين بعدَ التصحيحِ: للزوجةِ (تسعةٌ) ، وللأبِ (اثنا عشَرَ) وللأمِّ (اثنا عشَرَ) وللابنِ (ستَّةٌ وعشرون) ، وللبنتِ (ثلاثةَ عشَرَ) .

ماتَ عن:

ماتَت عن:

زوجة

زوج

أب

أب

أم

أم

ابن

ع

ابن

ع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت