فهرس الكتاب
ويروى [1] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أحدث قوم بدعةً إلا نزع [الله] [2] عنهم من السُّنة مثلها) [3] .
فاتباعُ السُنةِ [4] حياة القلوب وغذاؤها.
فمتى تعوَّدت القلوبُ بالبدع وألفتها [5] ... لم يبقَ فيها فضلُ للسُّنن.
ثم فعْلُ المنكرات في الخميس [الخسيس] [6] على مراتب بعضها أخف من بعض, فقبول الهديَّة من الجارِ النصراني إذا أهدى لك في عيده من البيض وغيره [7] ذلك مُباحُ [8] وشراء البيض وصبغهُ مذمومُ. وتمكين الصبيان من القمار به؛ حرام. وقمار الشباب [والرجال] [9] به من الكبائر الموبقات [10] .
(1) في نسخة (أ) : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) .
(3) أخرجه أحمد في «المسند» 4/ 105, والبزار في «مسنده» : 1/ 82, رقم: 131, كشف الأستار, والطبراني في «الكبير» : 18, 99 رقم: 178 و «السنة» -كما في «الإصابة» : 3/ 168 - وابن نصر في «السنة» : رقم: 85, وجوَّد إسناده ابن حجر في «الفتح» : 13/ 253, قلت: فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم, وهو منكر الحديث كذا في «المجمع» : 1/ 188, وتصدير المنذري في «الترغيب» : 1/ 45 له بروي يدل على أنه ضعيف عنده.
(4) في نسخة (ب) «السنن» .
(5) في نسخة (أ) غير واضحة, ثم كتبها الناسخ في الهامش مجودة.
(6) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .
(7) في نسخة (ب) : «البيض ونحو» .
(8) قال المصنف ف] آخر جزء «حق الجار» : 48: «فإن كان جارك يهوديًا أو نصرانيًا في الدار أو السوق أو البستان فجاوره بالمعروف ولا تؤذيه» وقال: «فأما من جعل إجابة دعوتهم ديدنه وعاشرهم وباسطهم, فإن إيمانه يرق, وقد قال الله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} (المجادلة: 22) » وقال أيضًا:
«فالمؤمن يتواضع للمؤمن, ويتذلل لهم ويتعزز على الكافرين, ولا يتضال لهم تعظيمًا لحرمة الإسلام وإعزازًا للدين, من غير أن تؤذيهم ولا تودّهم كما تودّ المسلم» .
(9) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) .
(10) انظر الكبيرة الثالثة والسبعين (القمار) في كتاب المصنف «الكبائر» (ص 205 - بتحقيقي) هوامش صفحة 12.