فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 1305

رأسها لا أمر بمجرد النقض والامتشاط

وأما قولكم إنه كان في غسل الاحرام فصحيح وقد بينا أن غسل الحيض آكد الأغسال وأمر فيه النبي صلى الله عليه و سلم بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه فأمرها بنقضه وهو غير رافع لحدث الحيض تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدثه بطريق الأولى

وأما قولكم إنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين فهذا إنما يكون عند ثبوت تلك الزيادة التي تنفي النقض للحيض وقد تبين أنها غير ثابتة وأنها ليست محفوظة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت