فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 21

• ولا حجة لمن رجح الوقف بالمكاثرة بقول الواقفين من أمثال: عبد الله بن عامر الأسلمي؛ فإنه: ضعيف عند الجميع، لاسيما وقد قال فيه أبو حاتم:"متروك"، وقال البخاري:"ذاهب الحديث" [التهذيب (2/ 364) . الميزان (2/ 449) ] [انظر: علل الدارقطني (9/ 461/3957/ 10 - ط الريان) ] .

• وروى ابن أبي مسرة، قال: ثنا إبراهيم بن عمرو بن أبي صالح، قال: ثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا بشره، إذا دخلت العشر» .

أخرجه أبو عوانة (5/ 61/7789) . وأبو محمد الفاكهي في فوائده عن ابن أبي مسرة (84) . وابن عدي في الكامل (6/ 310) . وأبو طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (188) (2692 - المخلصيات) . [الإتحاف (18/ 108/23410) ] .

قال ابن عدي:"وهذا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب لا أعرفه إلا من هذا الوجه".

• وروي من وجه آخر عن الزهري به، وفيه ضعف أيضًا: أخرجه الطبراني في الكبير (23/ 387/925) .

قلت: هو باطل من حديث الزهري؛ حيث تفرد عنه به من لا يعتد به، مسلم بن خالد الزنجي: ليس بالقوي، كثير الغلط، قال البخاري وأبو حاتم:"منكر الحديث" [التهذيب (4/ 68) ] ، وإبراهيم بن عمرو بن أبي صالح المكي: لا يكاد يُعرف، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"كان يخطئ" [الجرح والتعديل (2/ 121) . الثقات (8/ 66) . اللسان (1/ 328) . الثقات لابن قطلوبغا (2/ 221) ] ، والله أعلم.

• خالف ابنُ عقيل فوهم بإرساله عن سعيد:

رواه حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل الرجل في العشر وابتاع أضحيته فليمسك عن شعره، وأظفاره» . قلت: فالنساء؟ قال: أما النساء فلا.

أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (2/ 124/2026 - السفر الثالث) . ومن طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (17/ 237) .

قال ابن أبي خيثمة:"لم يذكر ابن عقيل في حديثه: أم سلمة"، ثم قال:"سئل يحيى بن معين، عن عبد الله بن محمد بن عقيل؟ قال: ليس بذاك"، فكأنه بذلك يضعف هذا الوجه، وأن المحفوظ عنده الموصول، وقد أخرجه من طريق معاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو بن علقمة به، كما سبق، ثم نقل بعده توثيق ابن معين لمحمد بن عمرو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت