واللذان رفعاه ووصلاه عن سعيد أثبت من ابن حرملة.
• وروى شعبة، عن قتادة قال: قيل لسعيد بن المسيب: إن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان: إذا دخل العشر، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره؟ فقال سعيد: صدق، كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك.
أخرجه إسحاق بن راهويه (4/ 57/1817) . والحاكم (4/ 221) (9/ 305/7711 - ط الميمان) . [الإتحاف (16/ 459/20969) ] .
• ورواه هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة؛ أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب: أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان - يعني كان يقول: إذا دخل عشر ذي الحجة، واشترى الرجل أضحيته، فسماها , لا يأخذ من شعره وأظفاره، فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك , أو يقولون ذلك.
أخرجه الطحاوي في المشكل (14/ 142) .
• ورواه يزيد بن زريع [ثقة ثبت، وهو من أثبت الناس في ابن أبي عروبة، وأقدمهم منه سماعًا] ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا قتادة، عن كثير, أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان: أن الرجل إذا اشترى أضحيته وسماها، ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
أخرجه مسدد في مسنده (5/ 311/4737 - إتحاف الخيرة) . ومن طريقه: الطحاوي في المشكل (14/ 143) .
• خالفهم فوهم: حماد بن سلمة، فرواه عن قتادة، [عن كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة] ، عن يحيى بن يعمر؛ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا دخل العشر، وودم الرجل أضحيته، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره.
[قال قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب، فقال: كذلك كانوا يقولون] .
أخرجه إسحاق بن راهويه (4/ 58/1818) . وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (2/ 123/2022 - السفر الثالث) [وما بين المعقوفين له] . ومن طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (17/ 238) .
قلت: رواية سعيد بن أبي عروبة فصلت وبينت ما أجمل في رواية هشام الدستوائي وشعبة، وأوضحت أن قتادة سمعه من سعيد بن المسيب؛ فهو إسناد صحيح إلى سعيد، لكنه لا يعل الرواية المرفوعة، كما