فهرس الكتاب
بابُ جمعِ المغربِ والعشاءِ في مُزْدَلِفَةَ
الْحَدِيثُ الرابعُ والأربعونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: (( جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، لكُلِّ وَاحِدَةٍ منْهُمَا إِقَامَةٌ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ) ).
المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (جَمْعٍ) . بفتحِ الجيمِ وسكونِ الميمِ، هيَ مُزْدَلِفَةُ، سُمِّيَتْ جَمْعًا لاجتماعِ الناسِ فيها.
قَوْلُهُ: (لم يُسَبِّحْ بَيْنَهَا) . التَّسْبِيحُ هنا صلاةُ النافلةِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ جَمْعِ التأخيرِ بينَ المغربِ والعشاءِ في مزدلفةَ، في لَيْلَتِهَا تَخْفِيفًا وَتَيْسِيرًا على الحاجِّ.
الثَّانِيَةُ: أنْ يُقَامَ لكلِّ صلاةٍ منها إقامةٌ.
الثَّالِثَةُ: ويُؤَذِّنَ لَهُمَا أَذَانًا واحدًا كما في حديثِ جابرٍ الصحيحِ.
الرَّابِعَةُ: أنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ التَّنَفُّلُ بَيْنَهُمَا ولا بَعْدَهُمَا طَلَبًا للراحةِ والتَّيْسِيرِ.