الصفحة 143 من 244

بابُ جمعِ المغربِ والعشاءِ في مُزْدَلِفَةَ

الْحَدِيثُ الرابعُ والأربعونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: (( جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، لكُلِّ وَاحِدَةٍ منْهُمَا إِقَامَةٌ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ) ).

المُفْرَدَاتُ:

قَوْلُهُ: (جَمْعٍ) . بفتحِ الجيمِ وسكونِ الميمِ، هيَ مُزْدَلِفَةُ، سُمِّيَتْ جَمْعًا لاجتماعِ الناسِ فيها.

قَوْلُهُ: (لم يُسَبِّحْ بَيْنَهَا) . التَّسْبِيحُ هنا صلاةُ النافلةِ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: اسْتِحْبَابُ جَمْعِ التأخيرِ بينَ المغربِ والعشاءِ في مزدلفةَ، في لَيْلَتِهَا تَخْفِيفًا وَتَيْسِيرًا على الحاجِّ.

الثَّانِيَةُ: أنْ يُقَامَ لكلِّ صلاةٍ منها إقامةٌ.

الثَّالِثَةُ: ويُؤَذِّنَ لَهُمَا أَذَانًا واحدًا كما في حديثِ جابرٍ الصحيحِ.

الرَّابِعَةُ: أنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ التَّنَفُّلُ بَيْنَهُمَا ولا بَعْدَهُمَا طَلَبًا للراحةِ والتَّيْسِيرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت