الصفحة 152 من 244

بابُ العَرَايَا

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا ) ).

ولِمسلمٍ: (( بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا ) ).

الْحَدِيثُ الستُّونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، (( أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ في بَيْعِ الْعَرَايَا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَو دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ) ).

المُفْرَدَاتُ:

قَوْلُهُ: (العَرِيَّةِ) . فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، سُمِّيَتْ عَرِيَّةً لِانْفِرَادِهَا بالرُّخْصَةِ.

قَوْلُهُ: (بِخَرْصِهَا) . هوَ حَرْزُ وتقديرُ ما على النخلِ من التمرِ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تحريمُ بيعِ التمرِ على النخلِ بتمرٍ مِثْلِهِ، ويُسْتَثْنَى من التحريمِ (مسألةُ العَرِيَّةِ) .

الثَّانِيَةُ: وَصْفَةُ (مَسْأَلَةِ العَرِيَّةِ) أن يَحْتَاجَ الإنسانُ إلى شراءِ نخلةٍ لأخذِهَا رُطَبًا، ولا يكونُ عندَهُ نقودٌ يَشْتَرِي بها، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لهُ أنْ يَشْتَرِيَ تَمْرَ النخلةِ للرطبِ بتمرٍ جافٍّ، ويكونُ تَمْرُ النخلةِ لوْ جَفَّ قَدْرَ التمرِ الذي جُعِلَ ثَمَنًا لهُ، وأنْ يَتَقَابَضَا في مجلسِ العقدِ.

وأنْ يكونَ منْ خمسةِ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ، والوَسْقُ: ستُّونَ صَاعًا، فيكونُ أَعْلَى حدٍّ ثلاثَمائةِ صاعٍ، ففِيهِ الكِفَايَةُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت