الصفحة 153 من 244

بابُ بيعِ النخلِ بعدَ التأبيرِ

الْحَدِيثُ الْحَادِي والستُّونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ) ).

ولِمسلمٍ: (( مَن ابْتَاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ) ).

المُفْرَدَاتُ:

قَوْلُهُ: (أُبِّرَتْ) . بتخفيفِ الباءِ وتشديدِهَا: التَّلْقِيحُ، وهوَ وَضْعُ شيءٍ منْ طَلْعِ ذَكَرِ النَّخْلِ في طلعِ إناثِهِ.

قَوْلُهُ: (المُبْتَاعُ) . هوَ المُشْتَرِي.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أنَّ مَنْ باعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَ، فَثَمَرَتُهُ للبائعِ، وإنْ لم تُؤْبَّرْ فهيَ للمُشْتَرِي؛ لأنَّهُ تابِعٌ.

الثَّانِيَةُ: إِن اسْتَثْنَى البائعُ الثمرةَ لم تُؤْبَّرْ، فهيَ لهُ، وكذا إن اشْتَرَطَ المُشْتَرِي دخولَ الثمرةِ المُؤْبَّرَةِ في البيعِ فهيَ لهُ بشرطِهِ.

الثَّالِثَةُ: إِنْ كانَ بعضُهُ مُؤْبَّرًا وبعضُهُ غيرَ مُؤْبَّرٍ، فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ.

الرَّابِعَةُ: أنَّ مَنْ بَاعَ عَبْدًا لهُ مالٌ، فهوَ للبائعِ ما لم يَشْتَرِطْهُ المُشْتَرِي، فهوَ لهُ بشرطِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت