فهرس الكتاب
بابُ نَهْيِ المُشْتَرِي
عنْ بَيْعِ الطعامِ قبلَ قَبْضِهِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي والستُّونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
وعنهُ، رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( مَن ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) ).
وفي لفظٍ: (( حَتَّى يَقْبِضَهُ ) ).
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه مِثْلُهُ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: النهيُ عنْ بيعِ الطعامِ (وهو البُرُّ) قبلْ قبضِه إذا كان قدْ بِيعَ بالكيلِ أو الوزنِ.
الثَّانِيَةُ: ماعدا البيعَ من العقودِ فهو جائزٌ، كأن يُجْعَلَ صداقًا.
الثَّالِثَةُ: مثلُ الطعامِ في الحكمِ غيرُه مما يَبِيعُ بالكيلِ أو الوزنِ، وأما ما بِيعَ جُزافًا فيَجوزُ بيعُه قبلَ قبضِه ولوْ كان مَكيلًا أوْ موزونًا.