الصفحة 154 من 244

بابُ نَهْيِ المُشْتَرِي

عنْ بَيْعِ الطعامِ قبلَ قَبْضِهِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي والستُّونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

وعنهُ، رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( مَن ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) ).

وفي لفظٍ: (( حَتَّى يَقْبِضَهُ ) ).

وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه مِثْلُهُ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النهيُ عنْ بيعِ الطعامِ (وهو البُرُّ) قبلْ قبضِه إذا كان قدْ بِيعَ بالكيلِ أو الوزنِ.

الثَّانِيَةُ: ماعدا البيعَ من العقودِ فهو جائزٌ، كأن يُجْعَلَ صداقًا.

الثَّالِثَةُ: مثلُ الطعامِ في الحكمِ غيرُه مما يَبِيعُ بالكيلِ أو الوزنِ، وأما ما بِيعَ جُزافًا فيَجوزُ بيعُه قبلَ قبضِه ولوْ كان مَكيلًا أوْ موزونًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت