فهرس الكتاب
الصفحة 161 من 244
الأُولَى: تحريمُ بَيْعِ الذهبِ بالذهبِ والفضَّةِ بالفضَّةِ مُتَفَاضِلَيْنِ، وَصِحَّتُهُ بشرطِ التَّمَاثُلِ والتَّقَابُضِ بمجلسِ العقدِ.
الثَّانِيَةُ: جوازُ بيعِ الذهبِ بالفضَّةِ وبالعكسِ، ولوْ تَفَاضَلَا؛ لكونِ كلٍّ مِنْهُمَا منْ جنسٍ، لكنْ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِيهِمَا بمجلسِ العقدِ.
حجم الخط: