الصفحة 161 من 244

الأُولَى: تحريمُ بَيْعِ الذهبِ بالذهبِ والفضَّةِ بالفضَّةِ مُتَفَاضِلَيْنِ، وَصِحَّتُهُ بشرطِ التَّمَاثُلِ والتَّقَابُضِ بمجلسِ العقدِ.

الثَّانِيَةُ: جوازُ بيعِ الذهبِ بالفضَّةِ وبالعكسِ، ولوْ تَفَاضَلَا؛ لكونِ كلٍّ مِنْهُمَا منْ جنسٍ، لكنْ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِيهِمَا بمجلسِ العقدِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت