فهرس الكتاب
بابُ الغَصْبِ
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِن الأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ) ).
المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (قِيدَ) . بكسرِ القافِ وسكونِ الياءِ، أيْ: قَدْرَ.
قَوْلُهُ: (طُوِّقَهُ) . بضمِّ الطاءِ وتشديدِ الواوِ المكسورةِ، مَبْنِيٌّ للمجهولِ، أيْ: جُعِلَ طَوقًا في عُنُقِهِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: تحريمُ الغصبِ؛ لأنَّهُ من الظلمِ.
الثَّانِيَةُ: أنَّ الظلمَ حرامٌ في القليلِ والكثيرِ.
الثَّالِثَةُ: أنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَ بَاطِنَهَا إلى تُخُومِهَا، فلا يَجُوزُ أنْ يُنَقِّبَ أَحَدٌ منْ تَحْتِهِ، ويكونُ ما في باطنِهِ منْ معدنٍ أوْ حجارةٍ مِلْكًا لِصَاحِبِهَا.