الصفحة 167 من 244

بابُ الغَصْبِ

الْحَدِيثُ الثَّامِنُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِن الأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ) ).

المُفْرَدَاتُ:

قَوْلُهُ: (قِيدَ) . بكسرِ القافِ وسكونِ الياءِ، أيْ: قَدْرَ.

قَوْلُهُ: (طُوِّقَهُ) . بضمِّ الطاءِ وتشديدِ الواوِ المكسورةِ، مَبْنِيٌّ للمجهولِ، أيْ: جُعِلَ طَوقًا في عُنُقِهِ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تحريمُ الغصبِ؛ لأنَّهُ من الظلمِ.

الثَّانِيَةُ: أنَّ الظلمَ حرامٌ في القليلِ والكثيرِ.

الثَّالِثَةُ: أنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَ بَاطِنَهَا إلى تُخُومِهَا، فلا يَجُوزُ أنْ يُنَقِّبَ أَحَدٌ منْ تَحْتِهِ، ويكونُ ما في باطنِهِ منْ معدنٍ أوْ حجارةٍ مِلْكًا لِصَاحِبِهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت