فهرس الكتاب
بابُ أَحْكَامِ الجِوَارِ
الْحَدِيثُ السَّابِعُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( لَا يَمْنَعنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فيِ جِدَارِهِ ) )ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مَعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ )) .
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: وُجُوبُ بَدَلِ منفعةِ الجدارِ لوضعِ خشبةِ الجارِ بشرطَيْنِ: أنْ يَحْتَاجَ إلى الوضعِ، وعَدَمُ الضَّرَرِ على صاحبِ الجدارِ.
الثَّانِيَةُ: هذا مِنْ بعضِ حقوقِ الجيرانِ، فإنَّ للجارِ على جارِهِ حُقُوقًا تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا.