الصفحة 166 من 244

بابُ أَحْكَامِ الجِوَارِ

الْحَدِيثُ السَّابِعُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( لَا يَمْنَعنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فيِ جِدَارِهِ ) )ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مَعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ )) .

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: وُجُوبُ بَدَلِ منفعةِ الجدارِ لوضعِ خشبةِ الجارِ بشرطَيْنِ: أنْ يَحْتَاجَ إلى الوضعِ، وعَدَمُ الضَّرَرِ على صاحبِ الجدارِ.

الثَّانِيَةُ: هذا مِنْ بعضِ حقوقِ الجيرانِ، فإنَّ للجارِ على جارِهِ حُقُوقًا تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت