الصفحة 165 من 244

بابُ الشُّفْعَةِ

الْحَدِيثُ السَّادِسُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: (( جَعَلَ- وفي لفظٍ: قَضَى- النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ) ).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: يَدُلُّ على ثبوتِ الشفعةِ، وهيَ أَخْذُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ في العَقارِ مِمَّن انْتَقَلَتْ إليهِ بِبَيْعٍ ونحوِهِ بِثَمَنِهِ الذي اشْتَرَاهُ بهِ.

الثَّانِيَةُ: أنَّ الشفعةَ لا تَكُونُ إلَّا في العقارِ المُشْتَرَكِ الذي لم تُمَيَّزْ حُدُودُهُ، ولم يَتَعَيَّنْ طُرُقُهُ، أمَّا إذا بُيِّنَتْ حُدُودُهُ وطُرُقُهُ فلا شُفْعَةَ، وكذلكَ الجَارُ ليسَ لهُ شفعةٌ ما لم يكنْ شَرِيكًا في نحوِ دِهْلِيزٍ أوْ بئرٍ ونحوِ ذلكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت