فهرس الكتاب
بابُ مَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ
عندَ رجلٍ قدْ أَفْلَسَ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
وعنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَو قَالَ: سمعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: (( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَو إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عندَ أحدٍ قدْ أَفْلَسَ؛ فلهُ الرجوعُ فِيهِ إذا كانتْ عَيْنُ المَتَاعِ موجودةً، ولم يَقْبِضْ من الثمنِ شيئًا، والسلعةُ بِحَالِهَا، فلم تَتَغَيَّرْ صِفَاتُهَا ولم يَتَعَلَّقْ بها حَقٌّ منْ شُفْعَةٍ أوْ رَهْنٍ، ونحوِ ذلكَ.