فهرس الكتاب
بابُ قضاءِ الفوائتِ وترتِيبِهَا
الْحَدِيثُ الرابعُ والخمسونَ
عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَت الشَّمْسُ. فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( واللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا ) )قالَ: فَقُمْنَا إلى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ )) .
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: وُجُوبُ قضاءِ الفوائِتِ من الصلواتِ الخمسِ ووُجُوبُ تَرْتِيبِهَا.
الثَّانِيَةُ: أُخِّرَت الصلاةُ هنا عنْ وقتِهَا حيثُ لم تُشْرَعْ صلاةُ الخوفِ.