الصفحة 59 من 244

الْحَدِيثُ الخامسُ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَتَانٍ -وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ -ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ )) .

المُفْرَدَاتُ:

قَوْلُهُ: (الأَتَانُ) . أُنْثَى الحَمِيرِ.

قَوْلُهُ: (نَاهَزْتُ الحُلُمَ) . قَارَبْتُ البُلُوغَ.

قَوْلُهُ: (تَرْتَعُ) . تَرْعَى.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أنَّ مرورَ الحمارِ بينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصلاةَ، وجاءَ حديثٌ في مسلمٍ: (لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ شَيْءٌ) .

الثَّانِيَةُ: اسْتَدَلَّ البُخَارِيُّ بهذا الحديثِ فقالَ: (بابُ سُتْرَةِ الإمامِ سُتْرَةُ المأمومِ) فساقَ الحديثَ.

الْحَدِيثُ السادسُ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا قالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِه، فإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ )) .

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: جوازُ اعتراضِ النائمِ - ولو امْرَأَةً - بينَ يَدَي المُصَلِّي إذا كانَ هناكَ حاجةٌ كَضِيقِ المكانِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ مَسَّ المرأةِ ولوْ بلا حائلٍ لا يَنْقُضُ الوضوءَ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ السلامُ يَغْمِزُهَا وَلَا يُعَرِّضُ صلاتَهُ للبطلانِ، لوْ كانَ مَسُّهَا بلا حائلٍ يَنْقُضُ الوضوءَ لكنْ ما لم يكن المَسُّ بشهوةٍ فحينئذٍ يَنْقُضُ الوضوءَ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مثلَ هذهِ الحركةِ في الصلاةِ لا تَضُرُّ للحاجةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت