الصفحة 66 من 244

بابُ حُكْمِ سَتْرِ أحدِ العاتِقَيْنِ في الصلاةِ

الْحَدِيثُ الثالثَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ) ).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عن الصلاةِ بدونِ سَتْرِ العاتِقِ، وَحَمَلَهُ الجمهورُ على الكراهةِ، فَيُسْتَحَبُّ سَتْرُهُمَا أوْ أَحَدِهِمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت