فهرس الكتاب
بابُ حُكْمِ سَتْرِ أحدِ العاتِقَيْنِ في الصلاةِ
الْحَدِيثُ الثالثَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: النَّهْيُ عن الصلاةِ بدونِ سَتْرِ العاتِقِ، وَحَمَلَهُ الجمهورُ على الكراهةِ، فَيُسْتَحَبُّ سَتْرُهُمَا أوْ أَحَدِهِمَا.