الصفحة 65 من 244

بابُ جوازِ إمامةِ المُتَنَفِّلِ بالمُفْتَرِضِ

الْحَدِيثُ الثانيَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشَاءَ الآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلكَ الصَّلَاةَ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: جَوَازُ إمامةِ المُتَنَفِّلِ بالمُفْتَرِضِ، كما تَجُوزُ إمامةُ المُفْتَرِضِ بالمُتَنَفِّلِ بطريقِ الأَوْلَى.

الثَّانِيَةُ: جوازُ إعادةِ الصلاةِ المكتوبةِ لا سِيَّمَا معَ المصلحةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت