الصفحة 64 من 244

بابُ قضاءِ الصلاةِ الفائتةِ وتَعْجِيلِهَا

الْحَدِيثُ الحاديَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لهَا إِلَّا ذَلِكَ، {وأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ) ).

ولِمسلمٍ: (( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَو نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) ).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: وُجُوبُ قضاءِ الصلاةِ على الناسِي والنائمِ عندَ ذِكْرِهَا.

الثَّانِيَةُ: وُجُوبُ المبادرةِ إلى فِعْلِهَا؛ لأنَّ تَأْخِيرَهَا بعدَ تَذَكُّرِهَا تَفْرِيطٌ فيها.

الثَّالِثَةُ: عَدَمُ الإثمِ على مَنْ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ منْ نِسْيَانٍ ونومٍ إذا لم تَكُنْ عَادَتُهُ النومَ عنها.

الرَّابِعَةُ: الكَفَّارَةُ ليستْ عنْ ذنبٍ ارْتُكِبَ، وإنَّمَا مَعْنَاهُ أنَّهُ عنْ تَأْخِيرِهَا فِعْلَ غَيْرِهَا منْ صدقةٍ وعتقٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت