فهرس الكتاب
بابُ قضاءِ الصلاةِ الفائتةِ وتَعْجِيلِهَا
الْحَدِيثُ الحاديَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لهَا إِلَّا ذَلِكَ، {وأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ) ).
ولِمسلمٍ: (( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَو نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: وُجُوبُ قضاءِ الصلاةِ على الناسِي والنائمِ عندَ ذِكْرِهَا.
الثَّانِيَةُ: وُجُوبُ المبادرةِ إلى فِعْلِهَا؛ لأنَّ تَأْخِيرَهَا بعدَ تَذَكُّرِهَا تَفْرِيطٌ فيها.
الثَّالِثَةُ: عَدَمُ الإثمِ على مَنْ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ منْ نِسْيَانٍ ونومٍ إذا لم تَكُنْ عَادَتُهُ النومَ عنها.
الرَّابِعَةُ: الكَفَّارَةُ ليستْ عنْ ذنبٍ ارْتُكِبَ، وإنَّمَا مَعْنَاهُ أنَّهُ عنْ تَأْخِيرِهَا فِعْلَ غَيْرِهَا منْ صدقةٍ وعتقٍ.