فهرس الكتاب
بابُ الإبرادِ في الظهرِ منْ شِدَّةِ الحَرِّ
الْحَدِيثُ التاسعُ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، وأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمْ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: (( إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ؛ فإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ منْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ) ).
المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (فَأَبْرِدُوا) . أي: ادْخُلُوا في وقتِ البَرَادِ، كَأَنْجَدَ لِمَنْ دَخَلَ نَجْدَ.
قَوْلُهُ: (مِنْ فَيْحِ) . انْتِشَارِ حَرِّهَا وَغَلَيَانِهَا، و (منْ) لبيانِ الجنسِ لا للتَّبْعِيضِ، أيْ: منْ جنسِ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ تَأْخِيرِ صلاةِ الظهرِ في شدَّةِ الحرِّ إلى أنْ تَنْكَسِرَ الحرارةُ، سواءٌ كُنْتَ مُنْفَرِدًا أوْ في جماعةٍ طَلَبًا لراحةِ المُصَلِّينَ.
الثَّانِيَةُ: أنَّهُ يُشْرَعُ للمُصَلِّي أنْ يُؤَدِّيَ الصلاةَ بَعِيدًا عنْ كلِّ مُشْغِلٍ وَمُلْهٍ.
الْحَدِيثُ العاشرُ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فإذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهتَهُ في الأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ صلاةَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصحابِهِ الظهرَ في أيامِ الحرِّ بعدَ انكسارِ حرارةِ الشمسِ وَتَبْقَى آثارُهَا في الأرضِ.
الثَّانِيَةُ: جوازُ السجودِ على حائلٍ إذا كانَ مُنْفَصِلًا عن المُصَلَّى.