فهرس الكتاب
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا قالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ. فانْتَهى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ الوترُ في أَوَّلِ الليلِ وآخرِهِ، ولكنَّ آخِرَهُ أَفْضَلُ لِمَنْ وَثِقَ من القيامِ.
الْحَدِيثُ الثالثُ والعشرونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِن اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا في آخِرِهَا.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: قدْ تكونُ صلاةُ النبيِّ عَلَيْهِ السلامُ في الليلِ ثلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
الثَّانِيَةُ: وقدْ يكونُ وِتْرُهُ منْ صلاةِ الليلِ بخمسِ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ إلَّا في آخرِهَا.
الثَّالِثَةُ: أنَّ صلاةَ الوترِ يَجُوزُ أَلَّا تَكُونَ مَثْنَى، وإنْ كانتْ لَيْلِيَّةً.