الصفحة 9 من 244

فِيهِمَا مَسَائِلُ:

الأُولَى: يُجْمَعُ بينَ هَذَيْنِ المُتَخَالِفَيْنِ بِحَمْلِ حديثِ أبي أَيُّوبَ على تحريمِ استقبالِ القبلةِ واسْتِدْبَارِهَا حالَ قضاءِ الحاجةِ، وَيُحْمَلُ حديثُ ابنِ عمرَ على الجوازِ إذا كانَ في بُنْيَانِهِ ونحوِهِ.

الثَّانِيَةُ: الأمرُ بالتَّشْرِيقِ أو التَّغْرِيبِ حالَ قضاءِ الحاجةِ إذا كانَ ذلكَ إلى غيرِ القبلةِ، كَأَهْلِ المدينةِ ومَنْ في سَمْتِهِم.

الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ

عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ؛ قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الخَلاءَ، فأَحْمِلُ أَنَا- وَغُلَامٌ نَحْوِي- إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ.

الْعَنَزَةُ: الحَرْبةُ.

المُفْرَدَاتُ:

قَوْلُهُ: (الغُلَامُ) . هوَ المُمَيِّزُ الذي لم يَبْلُغْ.

قَوْلُهُ: (نَحْوِي) . مُقَارِبٌ لي في السنِّ.

قَوْلُهُ: (إِدَاوَةً) . بِكَسْرِ الهمزةِ: الإناءُ الصغيرُ من الجِلْدِ.

قَوْلُهُ: (العَنَزَة) . هيَ العَصَا في طرفِهَا حديدةٌ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: جَوَازُ الاقتصارِ في الاستنجاءِ على الماءِ.

الثَّانِيَةُ: الاستعدادُ بالطَّهُورِ عندَ قضاءِ الحاجةِ.

الثالثةُ: التَّحَفُّظُ من النظرِ إلى عَوْرَتِهِ.

الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ

عنْ أبِي قتادةَ الحارثِ بنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( لَا يُمْسِكَنَّ أَحدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. وَلَا يَتَمَسَّحْ مِن الْخَلَاءِ بَيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ) ).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عنْ مَسِّ الذَّكَرِ حالَ البولِ باليمينِ.

الثَّانِيَةُ: النَّهْيُ عن الاستنجاءِ بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت