فهرس الكتاب
الْحَدِيثُ السابعُ والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: (( بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ -أَو قَالَ: فأَوْقَصَتْهُ- فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ) ).
وفي روايَةٍ: (( وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ ) ).
الوَقْصُ: كَسْرُ الْعُنُقِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: وُجُوبُ تَغْسِيلِ المَيِّتِ، وأنَّهُ فَرْضُ كفايةٍ.
الثَّانِيَةُ: جَوَازُ اغتسالِ المُحْرِمِ.
الثَّالِثَةُ: العنايةُ بنظافةِ المَيِّتِ.
الرَّابِعَةُ: أَنَّ تَغَيُّرَ الماءِ بالطاهراتِ لا يُخْرِجُ الماءَ عنْ كونِهِ مُطَهِّرًا لغيرِهِ.
الْخَامِسَةُ: وُجُوبُ تَكْفِينِ المَيِّتِ.
السَّادِسَةُ: تَحْرِيمُ تَغْطِيَةِ رأسِ الرجلِ المَيِّتِ إذا كانَ مُحْرِمًا والأُنْثَى وَجْهِهَا.
السابعةُ: تحريمُ الطِّيبِ على المُحْرِمِ حَيًّا أوْ مَيِّتًا ذَكَرًا أوْ أُنْثَى.
الثامنةُ: أنَّ المُحْرِمَ غيرُ ممنوعٍ من استعمالِ الأشياءِ التي ليسَ فيها طِيبٌ كالأُشْنَانِ والصابونِ.
التاسعةُ: فَضْلُ مَنْ ماتَ مُحْرِمًا، وأنَّ مَنْ شَرَعَ في عملٍ صالحٍ فماتَ قبلَ إتمامِهِ بَلَغَتْ نِيَّتُهُ.
الْحَدِيثُ الثامنُ والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فإِنْ تَكُ صَالِحةً، فَخَيْرٌ تُقدِّمونَهَا إِلَيْهِ، وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ الإسراعِ بِتَجْهِيزِ المَيِّتِ وَحَمْلِهِ ما لم يَكُن المَوْتُ فَجْأَةً فَيُسْتَحَبُّ التَّأَنِّي.
الثَّانِيَةُ: فِيهِ طَلَبُ مصاحبةِ الأخيارِ، والابتعادِ عن الأشرارِ.