فهرس الكتاب
يقرب فهمه ويصلح للعامة ، فأما استكمال الجوابات في كثير من المسائل فهو في كتاب تحرير الأفكار - والغارة السريعة - لكنه يصلح لأهل العلم ، وهذا كتاب يصلح للمتبدئ والعامي ، ، فنقول وبالله التوفيق - أما مسألة ( التأمين ) : أي قول آمين بعد الفاتحة في الصلاة فقد بلغ أن بعض المغررين على العامة يدعي أنه مذهب أهل البيت ( ع ) ، ، والجواب: إن هذا كلام فاسد لا أساس له من الصحة قال الإمام الهادي ( ع ) في كتاب الأحكام ( ولم أر أحدا من علماء آل رسول الله( ص ) ولم أسمع عنه يقول آمين بعد قراءة الحمد في الصلاة ولسنا نرى قولها في الصلاة لأنها ليست من القرآن وما لم يكن من القرآن فلا يجوز قوله ولا الكلام به في الصلاة لإنسان ) وقال ( ع ) حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن آمين في الصلاة فقال - عندما نحب أن تقال لأنها ليست من القرآن - انتهى ، ، قلت وهذا الكلام مبني على أنها ليست من أذكار الصلاة لأنها لو كانت من أذكار الصلاة لجازت كما جاز التكبير والتذكير والتحميد والتهليل والتسميع والتشهد ، فإذا كان التأمين ليس من أذكار الصلاة فلا يجوز عندهما كما لا يجوز الكلام في الصلاة . . . وقد روى الإمام زيد بن علي - علي - عليه السلام - في مجموعة عن أبيه عن جده عن علي - عليه السلام - في الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا أنه تنقطع صلاته ، ، ‹ صفحه 3 › وفي شرح القاضي زيد بن محمد على التحرير قال الناصر ( ع ) وهذا - يعني قول آمين بعد الفاتحة في الصلاة - مما لا يراه آل محمد ولا يفعلونه وهو عندهم بدعة ولا أقول إن يفسدها ، قال أبو طالب وقد روي عنه أي عن الناصر عليه السلام - أنه يفسدها ، والمنع منه مذهب لجميع أهل البيت ( ع ) إلا عندما يروى عن أحمد بن عيسى أنه أجازه . قلت أحمد بن عيسى ( ع ) يعني أنه لا يمنع من فعله وليس يعني أنه مشروع عنده لأنه قال أما أنا فأكرهه ، فإنما يعني بترك المنع إنه دعاء فلذلك لا يمنع منه وإن