فهرس الكتاب
كان غير مشروع بخصوصه ، والأرجح المنع في هذا الزمان لأنه شعار النواصب وفي إظهاره معاونة لهم على باطلهم والله تعالى يقول ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) أما إذا كان على طريقة الميل إلى النواصب فهي أشد لأنه ركون إليهم والله تعالى يقول ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) فهكذا استعمال كل شعار لأهل الباطل وبالله التوفيق ، وهذه مسألة هامة أنه لا ينبغي لمسلم أن يستعمل شعارا من شعار أهل الباطل لأن معناه الميل إليهم والنصرة لهم ، فهذه أقوال من أهل البيت الذين اطلعنا على كلامهم في هذه المسألة قول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - ليس بينه وبين الحسن السبط إلا أربعة آباء . وقول الهادي يحي ابن الحسين بن القاسم وروايته عن جده القاسم وعن أهل البيت جملة كما مر تماما . ‹ صفحه 4 › وقول الناصر الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ليس بينه وبين الحسين السبط إلا خمسة آباء كما ترى وروايته عن أهل البيت كما ترى . وكذلك قال المؤيد بالله أحمد بن الحسين في شرح التجريد - ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الفاتحة - آمين - وهذا منصوص عليه في الأحكام - والمنتخب - وهو مذهب جميع أهل البيت ( ع ) إلا عندما يروى عن أحمد بن عيسى رحمه الله أنه أجازه انتهى . وقد توافق كلام المؤيد بالله أحمد بن الحسين وأخيه أبي طالب يحي بن الحسين وهما من آل رسول الله ( ص ) من ذرية زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - - - والحاصل أن المذهب المشهور عند آل رسول الله ( ص ) الذي يختارونه لأنفسهم إن التأمين بعد الفاتحة في الصلاة غير مشروع بخصوصه ولا يعارض هذا إجازة من أجازها لأنها دعاء والدعاء عنده يجوز فهو لا يثبت أنها مشروعة بعينها وقد وافق في نفي شرعيتها إجماع أهل البيت ( ع )