فهرس الكتاب
المذكور لحيث إن المختار لنفسه تركها - أعني ترك التأمين - ول كانت عنده مشروعة لما اختار تركها . وفي أمالي أحمد بن عيسى - سألت أحمد عن آمين تقولها في الصلاة إذا فرغت من قراءة الحمد فأوما أنه لا يقولها . وكذلك قال القاسم بن إبراهيم أنه لا يقولها ، وهذا سؤال عن مذهبه وجوابه لبيانه لأن المقصود الفائدة عند عندما يسأله هل يقول آمين لأنه سأله ليعرف مذهبه وليس المقصود الحساب على العمل ، ، ، وقال العلامة الأمير الحسين في الشفاء - وخبر معاوية بن الحكم ‹ صفحه 5 › إن الصلاة هذه ، الخ . يعني لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن يدل على أن من قال - آمين - في الصلاة بطلت صلاته لأن لفظة آمين ليست من التسبيح ولا من التحميد ولا هي من القرآن وما كان خارجا عن ذلك فلا يصح ذكره في الصلاة بالنص النبوي وهو قوله ( ص ) إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن ) ولم يقل والتأمين وما كان خارجا عن ذلك فلا يصح ذكره في الصلاة بالنص النبوي وهو مذهب الهادي ( ع ) قال ( ولم أر أحدا من علماء آل الرسول( ص ) ولم أسمع عنه يقول ذلك يعني يقول آمين . وروى الناصر ( ع ) في التأمين بعد الفاتحة في الصلاة إن هذا مما لا يراه آل محمد ولا يفعلونه وهو عندهم بدعة . قلت وهذا يدل على أنهم لا يقبلون رواية أبي هريرة لأن رواية أبي هريرة مشهورة لا يصلح وهم علماء كبار أن يحملوا على أنهم لم يسمعوا رواية أبي هريرة مع شهرتها بل ظهرانهم تركوها لأنهم لا يقبلونها ولا تصح عندهم وبالله التوفيق . وقد ظهر بهذا إن أهل البيت ( ع ) لا يرون أنها مشروعة بعد الفاتحة وإن الذي ينسب التأمين إلى أهل البيت هو مغرر ومضلل على العامة ولأجل تضليلهم على العامة أوردنا أقوال كبار علماء أهل البيت ( ع ) المذكورين . والدليل على أنها غير مشروعة إجماع أهل البيت كما ذكرنا لوجوب التمسك بأهل