فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 44

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: كَفَنُ السُّنَّةِ لِلرَّجُلِ ثَلاثَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ، وَلِفَافَةٌ، وَقَمِيصٌ. وَكَفَنُ الكِفَايَةِ ثَوْبَانِ: إِزَارٌ وَلِفَافَةٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ومالكٌ وأَحْمَدُ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلاثَةِ أثوابٍ لَفَائِفَ.

131 -وَاخْتَلَفُوا فِي أَحَقِّ النَّاسِ بالصلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَحَقُّ النَّاسِ بالصلاةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ، ثُمَّ القَاضِي، ثُمَّ إمامُ الحَيِّ، ثُمَّ الوَلِيُّ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ وَمَالِكٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي (الجَدِيدِ) : الوَلِيُّ أَحَقُّ مِن السلطانِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: الأَوْلَى الوَصِيُّ، ثُمَّ الوَالِي، ثُمَّ الوَلِيُّ.

132 -وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: يُكْرَهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: لا يُكْرَهُ.

133 -وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاةِ عَلَى الْغَائِبِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومالكٌ: لا تَصِحُّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: تَصِحُّ.

134 -وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ أَهْلِ البَغْيِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ؛ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يُغَسَّلُونَ، وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ومالكٌ وأَحْمَدُ: يُغَسَّلُونَ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ.

135 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعٌ.

136 -وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُقَالُ فِيهَا.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: فِي التكبيرةِ الأُولَى حَمْدٌ وَثَنَاءٌ، وَلَيْسَ مِنْهَا قِرَاءَةُ الفاتحةِ إِلاَّ عَلَى سَبِيلِ الدُّعَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: فِيهَا قِرَاءَةُ الفاتحةِ.

137 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ فِي الثَّانِيَةِ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الثَّالِثَةِ الدُّعَاءَ للمَيِّتِ وللمُسْلِمِينَ، وَفِي الرابعةِ السَّلامَ.

138 -وَاخْتَلَفُوا فِي سُنَّةِ الْقَبْرِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ: التَّسْنِيمُ هُوَ السُّنَّةُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: التَّسْطِيحُ هُوَ السُّنَّةُ.

139 -وَاخْتَلَفُوا فِي وُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ للمَيِّتِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ: يَصِلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ، وَيَحْصُلُ لَهُ نَفْعُهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ: ثَوَابُهُ لِفَاعِلِهِ دُونَ الْمَيِّتِ.

140 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الاسْتِغْفَارَ لِلْمَيِّتِ يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُهُ، وَكَذَا ثَوَابُ الحَجِّ والعتقِ والصدقةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت