فهرس الكتاب
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: كَفَنُ السُّنَّةِ لِلرَّجُلِ ثَلاثَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ، وَلِفَافَةٌ، وَقَمِيصٌ. وَكَفَنُ الكِفَايَةِ ثَوْبَانِ: إِزَارٌ وَلِفَافَةٌ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ومالكٌ وأَحْمَدُ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلاثَةِ أثوابٍ لَفَائِفَ.
131 -وَاخْتَلَفُوا فِي أَحَقِّ النَّاسِ بالصلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَحَقُّ النَّاسِ بالصلاةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ، ثُمَّ القَاضِي، ثُمَّ إمامُ الحَيِّ، ثُمَّ الوَلِيُّ.
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ وَمَالِكٌ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي (الجَدِيدِ) : الوَلِيُّ أَحَقُّ مِن السلطانِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: الأَوْلَى الوَصِيُّ، ثُمَّ الوَالِي، ثُمَّ الوَلِيُّ.
132 -وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: يُكْرَهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: لا يُكْرَهُ.
133 -وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاةِ عَلَى الْغَائِبِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومالكٌ: لا تَصِحُّ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: تَصِحُّ.
134 -وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ أَهْلِ البَغْيِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ؛ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يُغَسَّلُونَ، وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ومالكٌ وأَحْمَدُ: يُغَسَّلُونَ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ.
135 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعٌ.
136 -وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُقَالُ فِيهَا.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: فِي التكبيرةِ الأُولَى حَمْدٌ وَثَنَاءٌ، وَلَيْسَ مِنْهَا قِرَاءَةُ الفاتحةِ إِلاَّ عَلَى سَبِيلِ الدُّعَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: فِيهَا قِرَاءَةُ الفاتحةِ.
137 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ فِي الثَّانِيَةِ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الثَّالِثَةِ الدُّعَاءَ للمَيِّتِ وللمُسْلِمِينَ، وَفِي الرابعةِ السَّلامَ.
138 -وَاخْتَلَفُوا فِي سُنَّةِ الْقَبْرِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ: التَّسْنِيمُ هُوَ السُّنَّةُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: التَّسْطِيحُ هُوَ السُّنَّةُ.
139 -وَاخْتَلَفُوا فِي وُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ للمَيِّتِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ: يَصِلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ، وَيَحْصُلُ لَهُ نَفْعُهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ: ثَوَابُهُ لِفَاعِلِهِ دُونَ الْمَيِّتِ.
140 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الاسْتِغْفَارَ لِلْمَيِّتِ يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُهُ، وَكَذَا ثَوَابُ الحَجِّ والعتقِ والصدقةِ.