فهرس الكتاب
واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة، والله أعلم».
وقال في الآداب (535) : «وهذه الأخبار وغيرها مع الإجماع تدل على نسخ ما ورد في تحريم التحلي بالذهب في حق النساء، والله أعلم» .
وأما تأويله على ما لم يؤدَّ زكاته من الحلي: مستبعد؛ لأنه لو كان الوعيد على منع الزكاة؛ لأمرهما بأداء الزكاة، ولأقرهما على لبسه والتحلي به؛ لكن ظاهر النص منع النساء من مطلق التحلي بالذهب؛ لأجل الوعيد عليه بالنار، ثم إن ذلك نسخ بعدُ، وأبيح للنساء التحلي بالذهب دون الرجال، والله أعلم.
6 -حديث أبي هريرة:
رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي [مدني، ثقة، صحيح الكتاب] ، وزهير بن محمد التميمي [وعنه: أبو عامر العقدي] [رواية أهل الشام عن زهير ضعيفة فيها مناكير، ورواية أهل العراق عنه مستقيمة؛ قال الإمام أحمد: «أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر» ، وقال الإمام البخاري: «أحاديث أهل العراق عن زهير بن محمد: مقاربة مستقيمة» ، وهذا الحديث مما رواه عنه من أهل العراق أبو عامر العقدي. انظر: التهذيب (1/ 639) . الميزان (2/ 84) . إكمال مغلطاي (5/ 90) . ترتيب علل الترمذي ص (395) . جامع الترمذي (3291) . وغيرها] :
عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع بن عياش [مولى عقيلة بنت طلق الغفاري] ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحبَّ أن يحلِّق حبيبَه حلقةً من نار فليُحلِّقه حلقةً من ذهب، ومن أحبَّ أن يطوِّق حبيبَه طوقًا من نار فليطوِّقه طوقًا من ذهب، ومن أحبَّ أن يسوِّر حبيبه سوارًا من نار، فليسوِّره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» .