فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 133

فقد رواه ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابرًا، يقول: ليس في الحلي زكاة.

وكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر قوله.

وهو الصواب.

ويأتي تخريجه بطرقه عن جابر قوله، فيمن قال: لا زكاة في الحلي.

2 -حديث الفريعة بنت أبي أمامة:

قال القدوري في التجريد (3/ 1329) ، والماوردي في الحاوي (3/ 173) ، والعمراني في البيان (3/ 297) : «احتجوا: بحديث فريعة بنت أبي أمامة، قالت: حلاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [رعاثًا من ذهب] ، وحلا أختي، وكنا في حَجره، فما أخذ منا زكاة حلي قط» .

قلت: لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ:

وقال ابن حجر في الإصابة (8/ 258) : «وأخرج ابن مندة، من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم؛ أنه سمع زينب بنت نبيط امرأة أنس، تحدث عن أمها فريعة بنت أبي أمامة، قالت: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رِعاثٌ من ذهب، فحلي أختي حبيبة وكبشة منها، فلم يؤخذ منها صدقة» .

وهذا إسناد واهٍ بمرة؛ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: متروك، كذبه جماعة.

? وقد رواه أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت] ، عن محمد بن عمرو بن علقمة [صدوق] : حدثني محمد بن عمارة بن عامر، عن زينب بنت نبيط بن جابر، عن أمها، أو خالتها بنات أبي أمامة، قالت: أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناته -يعني: أبا أمامة أسعد بن زرارة-، فقلن: حلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاثًا من ذهب.

أخرجه الطبراني في الكبير (25/ 185/454) . وعنه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3589/8089) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت