فهرس الكتاب
قلت: لا يثبت هذا عن عطاء بن أبي رباح، حيث تفرد به عنه: دلهم بن صالح، وهو: كوفي، ضعيف، ولا يحتمل تفرده عن عطاء، ولو كان من حديث عطاء لكان أولى الناس به: ابن جريج المكي؛ بلديه وصاحبه وراويته، لكنه عند ابن جريج من حديث يحيى بن سعيد؛ كما تقدم ذكره، والله الموفق للصواب.
• والحاصل: فقد ثبت عن عائشة أنها كانت لا ترى الزكاة في الحلي من سبعة أوجه، ولا شك أن هذا مما يعل حديث يحيى بن أيوب، كما تقدم بيانه، والله أعلم.
2 -عن عبد الله بن عمر:
أ- روى مالك [وعنه: الشافعي، وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسماعيل بن أبي أويس، ومحمد بن الحسن الشيباني] ، وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد [وهم ثقات] ، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي] :
عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حُليِّهنَّ الزكاة. لفظ مالك في الموطأ.
ولفظ أسامة بن زيد: كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مائة دينار فلا يخرج زكاته.
وفي رواية ابن وهب عن جماعة شيوخه: أن نافعًا حدثهم، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: ليس في الحلي زكاة.
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 341/674 - رواية يحيى الليثي) (657 - رواية أبي مصعب الزهري) (330 - رواية الشيباني) . وعنه: الشافعي في الأم (2/ 44) . وفي المسند (96) . وعبد الله بن وهب في الجامع (188) . وابن زنجويه في الأموال (1781) . والطحاوي في أحكام القرآن (526) . والدارقطني (2/ 504/1968) . والبيهقي في السنن (4/ 138) . وفي المعرفة (6/ 139/8278) . وفي الخلافيات (4/ 372/3317 و 3318) و (4/ 373/3319) .
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.