فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 133

ب- ورواه إسماعيل بن إبراهيم [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب] ، عن أيوب [السختياني: ثقة ثبت، من أثبت الناس في نافع] ، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال: فكانوا لا يعطون عنه. يعني: الزكاة.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1276) .

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

ج- ورواه يحيى بن سعيد القطان, عن عبيد الله بن عمر العمري, عن نافع, قال: كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تُصدَق ألفَ دينار، فيجعل لها من ذلك حليًا بأربعمائة دينار، ولا يرى فيه صدقة.

تابعه: عبد الرزاق: أنبأ عبيد الله, عن نافع؛ أن ابن عمر, قال: لا زكاة في الحلي. ولفظه في المصنف: ليس في الحلي زكاة.

أخرجه عبد الرزاق (4/ 82/7047) . وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (184 و 185) . والدارقطني (2/ 504/1966 و 1967) . [الإتحاف (9/ 174/10821) ] .

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

د- وروى صخر بن جويرية، عن نافع، قال: قال ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزًا؛ قال: كل مال يوضع كنزًا ففيه الزكاة؛ حتى تلبسه المرأة؛ فليس فيه زكاة.

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (1780) .

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

هـ- وروى أبو الأحوص [سلام بن سليم: ثقة متقن، من أصحاب أبي إسحاق المكثرين عنه] ، عن أبي إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى في الحلي زكاة.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 383/10173) (6/ 248/10456 - ط الشثري) .

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت