فهرس الكتاب
و- وأما ما رواه كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: زكاة الحلي عاريته.
أخرجه البيهقي في السنن (4/ 140) . وفي الخلافيات (4/ 373/3320) .
فهو منكر، تفرد به: أبو العلاء كامل بن العلاء، وهو: ضعيف، له أحاديث مناكير، وأباطيل تفرد بها عن الثقات المشاهير، فضلًا عن كونه كثير الوهم على حبيب بن أبي ثابت [راجع ترجمته مفصلة تحت الحديث رقم (1354) ] .
3 -عن جابر بن عبد الله:
أ- روى سفيان بن عيينة [وعنه: الشافعي، وإبراهيم بن بشار الرمادي] ، وأيوب السختياني [وعنه: إسماعيل بن علية] ، وابن جريج [وعنه: عبد الرزاق] ، وشعبة [وعنه: النضر بن شميل] ، وسفيان الثوري [وعنه: أبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد الرزاق] ، ومعمر بن راشد [وهم جميعًا ثقات] :
عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي: أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا, فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير. لفظ ابن عيينة.
وفي رواية إبراهيم بن بشار [عند الطحاوي] : فقال له إسماعيل بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي: وإن كان ألف دينار؟ فقال: ألف دينار كثير، أو: كبير.
ولفظ أيوب [عند أبي عبيد] : سئل جابر بن عبد الله: أفي الحلي زكاة؟ قال: لا. قيل: وإن بلغ عشرة آلاف؟ قال: كثير.
وقال شعبة [عند ابن زنجويه] : عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: ليس في الحلي زكاة، قال رجل: وإن كان ألفًا؟ قال جابر: ألف كثير, أو قال: كبير.
أخرجه الشافعي في الأم (2/ 44) . وفي المسند (96) . وعبد الرزاق (4/ 82/7046 و 7048) . وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1275) . وابن زنجويه في الأموال (1778 و 1779) . والطحاوي في أحكام القرآن (528 و 529) . والبيهقي في