فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 133

السنن (4/ 138) . وفي المعرفة (6/ 139/8279) . وفي الخلافيات (4/ 373/3321) . [الإتحاف (3/ 300/3054) ] .

وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

ب- ورواه ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع مثل ذلك من جابر، مثل ما أخبرني عمرو بن دينار.

أخرجه عبد الرزاق (4/ 82/7048) .

وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح على شرط مسلم.

ج- ورواه عبدة بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا زكاة في الحلي. قلت: إنه يكون فيه ألف دينار، قال: يعار، ويلبس.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 383/10177) (6/ 249/10460 - ط الشثري) .

وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح.

وهذه الرواية تفسر الرواية السابقة في استنكار جابر أن تكون الحلي بهذه القيمة؛ حيث حملها البعض على أن الحلي إذا كان دون النصاب فلا يزكى عنه؛ فإذا بلغ نصابًا زكي عنه، وهذا النص عن جابر ينفي هذا الفهم، وأن قول جابر كقول ابن عمر وغيره: أنه لا زكاة في الحلي وإن بلغ نصابًا، ويمكن حمل كلامه الأول على أن العادة جرت في أول الأمر أن الحلي لا يبلغ هذه القيمة لضيق ذات اليد، فلما فتح الله على المسلمين الفتوح كثر اليسار، حتى بلغ حلي المرأة في صداقها شيئًا كثيرًا، ومع ذلك فقد رأى ابن عمر وجابر أن لا زكاة فيه، وإن بلغ ما بلغ، والله أعلم.

د- ورواه أيضًا: معمر بن راشد [ثقة، وليس بالثبت في أيوب] ، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر؛ مثله.

أخرجه عبد الرزاق (4/ 82/7049) .

قلت: وهِم فيه معمر، فجعله عن أيوب عن أبي الزبير، وقد رواه أحد أثبت أصحاب أيوب، وهو إسماعيل بن علية، فرواه عن أيوب عن عمرو بن دينار، وهو الصواب عن أيوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت