فهرس الكتاب
[وتقدم] ، ومعمر وإن كان ثقة في الزهري وابن طاووس؛ إلا أنه كان يُضعَّف حديثه عن أهل العراق خاصة، وحديثه عن أهل البصرة فيه ضعف، وأيوب بصري [انظر: تاريخ دمشق (59/ 414) . شرح علل الترمذي (2/ 774) ] .
هـ- ورواه صالح بن عمرو [ضعيف، والإسناد إليه مجهول] ، عن أبي حمزة, عن الشعبي, عن جابر بن عبد الله، قال: ليس في الحلي زكاة.
أخرجه الدارقطني (2/ 500/1955) ، بإسناد مجهول إلى صالح بن عمرو به. [الإتحاف (3/ 198/2824) ] .
قال الدارقطني: «أبو حمزة هذا: ميمون؛ ضعيف الحديث» [كذا في السنن، وفي الإتحاف: «صالح، وميمون: ضعيفان» ] .
قلت: أبو حمزة ميمون الأعور القصاب الكوفي الراعي: ضعيف، تركه بعضهم، ولا يحتمل مثله عن عامر بن شراحيل الشعبي، وقد خالفه أصحاب الشعبي، فأوقفوه عليه [التهذيب (4/ 200) ] .
? والمعروف في هذا عن الشعبي هو ما رواه:
بيان بن بشر الأحمسي الكوفي [ثقة ثبت، وهو: ثقة في الشعبي] ، وإسماعيل بن سالم [الأسدي: ثقة ثبت] :
عن الشعبي، قال: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. لفظ بيان [عند سعيد بن منصور] .
ولفظ إسماعيل بن سالم [عند الطبري] : عن الشعبي، سمعته يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية: {وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة} .
تقدم تخريجه تحت الشاهد الأول، في حديث فاطمة بنت قيس، وهذا صحيح عن الشعبي قوله، مقطوعًا عليه.