(وَابْن خُزَيْمَة، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ البُخَارِيّ. وَقَالَ ابْن عبد الْبر: وَلَيْسَ حَدِيث جَابر مِمَّا يحْتَج بِهِ عِنْد أهل الْعلم بِالنَّقْلِ) .
(10 - بَاب أَسبَاب الْغسْل) .
44 - (112 - ) وَعَن أنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن أم سليم حدثت: أَنَّهَا سَأَلت نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - َ عَن الْمَرْأَة ترَى فِي منامها مَا يرَى الرجل؟ فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة فلتغتسل، فَقَالَت أم سليم: وَاسْتَحْيَيْت من ذَلِك، قَالَت: وَهل يكون هَذَا؟ فَقَالَ نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - َ: نعم فَمن أَيْن يكون الشّبَه؟ إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن أَيهمَا علا أَو سبق يكون مِنْهُ الشّبَه. رَوَاهُ مُسلم.
45 - (114 - ) وَعَن عبد الله بن عمر، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه: أَن ثُمَامَة بن أَثَال أسلم، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِط بني فلان فَمُرُوهُ أَن يغْتَسل. رَوَاهُ أَحْمد [1] .
(1) ... {98 - } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَم وَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاق. وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.