فهرس الكتاب
249 - (1056 - ) وَعَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: لما تزوَّجتُ قَالَ لي رَسُولُ اللهَِ: أتخذتَ أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قَالَ: أما إِنَّهَا سَتَكُون. قال جابرٌ: وعندَ امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقولُ: نَحْيِّه عني، وتقولُ: قَدْ قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا سَتَكُون. وَفِي لفظ: فَأَدَعُهَا. مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
250 - (1065 - ) وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِذا دَعَا الرجل امْرَأَته إِلَى فراشها فَأَبت أَن تَجِيء لعنتها الْمَلائِكَة حَتَّى تصبح. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
وَلمُسلم: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا من رجل يَدْعُو امْرَأَته إِلَى فراشها فتأبى عَلَيْهِ إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاء ساخطا عَلَيْهَا، حَتَّى يرْضَى عَنْهَا زَوجهَا.
4 -بَابُ اَلْخُلْعِ والتخيير وَالتَّمْلِيك:
251 - (1068 - ) وَعَن مَسْرُوق قَالَ: سَأَلت عَائِشَة عَن الْخيرَة؟ فَقَالَت: خيّرنا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَفَكَانَ طَلاقا؟ قَالَ مَسْرُوق: لا أُبَالِي أخيرتها وَاحِدَة أَو مائَة بعد أَن تختارني. مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
252 - (1069 - ) وَعَن حَمَّاد بن زيد قَالَ: قلت لأيوب: هَل علمت أحدا قَالَ فِي أَمرك بِيَدِك أَنَّهَا ثَلاث غير الْحسن؟ فَقَالَ: لا. ثمَّ قَالَ، اللَّهُمَّ غفرا، إِلا مَا حَدَّثنِي قَتَادَة عَن كثير مولَى ابْن سَمُرَة عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: ثَلاث،: فَلَقِيت كثيرا، فَسَأَلته فَلم يعرفهُ، فَرَجَعت إِلَى قَتَادَة فَأَخْبَرته. فَقَالَ: نسي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَهَذَا لَفظه.
(1) ... {بَابُ اَلْقَسْمِ} .