فهرس الكتاب
وَقَالَ: هَذَا حَدِيث مُنكر! وَالتِّرْمِذِيّ وَحَكَى عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ: هُوَ مَوْقُوف، وَالْحَاكِم وَقَالَ: هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح. و"كثير"وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَغَيره. وَقَالَ ابْن حزم: هُوَ مَجْهُول.
253 - (1070 - ) وَعَن زُرَارَة بن ربيعَة عَن أَبِيه عَن عُثْمَان فِي أَمرك بِيَدِك: الْقَضََاءُ مَا قَضَتْ. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ.
(19 - كِتَابُ اَلْأَيْمَانِ)
254 - (1089 - ) وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: من حلف مِنْكُم فَقَالَ فِي حلفه: بِاللات والعزى فَلْيقل: لا إِلَه إِلا الله، وَمن قَالَ لصَاحبه: تعال أُقامرك، فليتصدق. مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(20 - كتاب اللّعان)
(2 - بَاب لحاق النّسَب)
255 - (1099 - ) وَعَن زيد بن أَرقم قَالَ: أُتِي عَلّيٌّ بِثَلاثَة، وَهُوَ بِالْيمن، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طهر وَاحِد، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالا: لا. حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجعل كلما سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالا: لا! فأقرع بَينهم فَألْحق الْوَلَد بِالَّذِي صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة، وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة، قَالَ: فَذكر ذَلِك للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فَضَحِك حَتَّى بَدَت نَوَاجِذه رَوَاهُ أحمدُ، أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة.
وَصَححهُ ابْن حزم، وَابْن الْقطَّان وَغَيرهمَا، وَقد أعل. وَقَالَ أَحْمد: هُوَ حَدِيث مُنكر! وَقَالَ أَبُو حَاتِم: قد اخْتلفُوا فِي هَذَا الحَدِيث فاضطربوا فيه.
وَرَوَاهُ الْحميدِي فِي مُسْنده وَفِيه: وأغرمته ثُلثي قيمَة الْجَارِيَة وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا. وَالله أعلم
(21 - كتاب [1] اَلْعِدَدِ)
(1) ... بَابُ. اَلْعِدَدِ {وَالْإِحْدَادِ} .