فهرس الكتاب
256 - (1104 - ) وَعَنْ عروةَ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَت: قلت يَا رَسُول الله! زَوجي طَلقنِي ثَلاثًا وأخاف أَن يُقتحم عَلّي؟ قَالَت فَأمرهَا فتحولت رَوَاهُ مُسلم [1] .
(25 - كتاب اَلدِّيَاتِ)
(1 - بَاب فرض اَلدِّيَاتِ)
(1) ... ‹ 338 - › عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , وَهُوَ غَائِبٌ.
*وَفِي رِوَايَةٍ: طَلَّقَهَا ثَلاثًا - فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ , فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ: فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. *وَفِي لَفْظٍ: وَلا سُكْنَى.
فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ , ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي , اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى , تَضَعِينَ ثِيَابَكَ , فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ: فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ , انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَكَرِهَتْهُ. ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَنَكَحَتْهُ. فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا , وَاغْتَبَطَتْ.