فهرس الكتاب
262 - (1164 =) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- [1] قَالَ: إِن الْيَهُود جَاءُوا إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ، فَذكرُوا لَهُ «أَن رجلا وَامْرَأَة زَنَيَا [2] » ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ , فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ لهم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ , إنَّ فِيهَا الرَّجْمِ , فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا , فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَك. فَرَفَعَ يَدَهُ , فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، «فَقَالُوا» : صدق يَا مُحَمَّدُ، «فِيهَا آيَة الرَّجْم» . فَأمر بهما رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ فرُجما، فَرَأَيْت الرَّجُلَ «يَحْنِي» عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ [3] .
4 -بَاب حد الشّرْب وَذكر الْأَشْرِبَة [4] :
263 - (1186 - ) وَعَن أبي سعيد قَالَ: نَهَانَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَن نخلط بَين الزَّبِيب وَالتَّمْر، وَأَن نخلط البُسر وَالتَّمْر، وَفِي لفظ: من شرب النَّبِيذ مِنْكُم: فليشربه زبيبًا فَردا، أَو تَمرا فَردا، أَو بُسرًا فَردا رَوَاهُمَا مُسلم.
(27 - كتاب الْقَضَاء)
( [1 - بَاب أَحْكَام الْقَضَاء] )
(1) ... ‹ أَنَّهُ› قال ...
(2) ... ‹ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنَيَا فَقَالَ: صَدَقَ ‹ قَالَ: › فَرَأَيْت الرَّجُلَ يَجْنَأُ .. ›.
(3) ... ‹ الرجلُ الذي وضع يدَهُ على آيةِ الرَّجْمِ عبدُ اللهِ بنُ صُوريا ›.
(4) ... {بَابُ حَدِّ اَلشَّارِبِ وَبَيَانِ اَلْمُسْكِرِ} .