الصفحة 1037 من 4151

[ مخرج الخاء ولو عمدا * الشرط الرابع أن يكون جريه في حلق الصائم (بفعله أو سببه) فأما لو كان ذلك بغير فعله ولاسببه لم يفسد صومه كمن اوجر ماء فدخل بغير اختياره (1) وكمن جومعت (2) مكرهة لافعل لها أو نائمة فان ذلك لا يفسد وفعله نحو أن يزد رده وأما سببه فنحو أن يفتح فاه (3) لدخول قطر المطر أو البرد فيدخل ولم يزد رده فان ذلك مفسد لان السبب كالفعل فأما لو فتح فاه للتثأوب لم يفسد وأما لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب (4) أو مطر أو نحوهما لم يفسد صومه ذكره الاخوان للمذهب وهو قول ش وقال ح (5) يفسد ومن السبب أن يتعمد القئ (6) فيرجع منه شئ فانه يفطر (7) بذلك ومنه أن يتعمد استخراج النخامة فنزلت الجوف من فمه فانها تفسد (8) لانها قد مرت في الحلق من خارجه بسببه قيل ح والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير (9) وقال الغزالي بل إذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة فسد الصوم واختاره الفقيه س في التذكرة قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لانه مخالف لاطلاق أهل المذهب من اعتبار رجوعها من الفم لامن الحلق والحاء والخاء جميعا من حروف الحلق (ولو) أفطر باى أسباب الافطار وكان في تلك الحال (ناسيا(10 ) ) لصومه فان الناسي؟ ] (1) يعنى بغير فعله (2) الكلام في المفسد مما دخل الحلق من خارجه والمراد قياسه على ما بعد الواو فترك العطف اولى (3) وحاصل الكلام ان فتح فاه لدخول ما يفطر فان دخل ما لا يفطر لا يضر وان دخل ما يفسد الصوم افطر وسواء كان الذي دخل قصده أم لا وان قصد مالا يفطر لم يفسد مطلقا سواء دخل ما يفطر ام لا اه‍ وشلى (4) وقد قيل في الذباب لا يفسد صومه ولو قصد دخوله لانه سبب والذباب مباشر قلنا لا حكم لمباشرة الذباب كما في طفل وضعت عنده الحاضنة سما فشربه أو نحو ذلك اه‍ ح لي لفظا (5) قوي وهو ظاهر (6) وحاصل الكلام في القئ انه ان لم يرجع منه لم يفسد مطلقا وان رجع منه شئ باختيار الصائم يفسد مطلقا وبغير اختيار يفسد ان تعمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت