الصفحة 1038 من 4151

القئ لاختيار سبب الافطار وان لم يتعمد القئ بل ابتدره لم يفسد لانه لم يصل إلى جوفه بفعله ولا سببه لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام اه‍ بستان (7) سواء رجع باختياره أم لا فان لم يتعمد لم يفسد الا إذا رجع باختياره اه‍ بحر معنى قرز (8) وضابط النخامة أن تعمد الدخول أو الخروج افسد والا فلا قرز (مسألة) من جامع قبل الفجر وأمنى بعده فوجهان اصحهما انه لا يفطر لتولده عن مباح كالاحتلام اه‍ بحر واحتمل ان يفسد لان السبب كالمقارن اه‍ غيث وكذا من احتلم ولم يمن الا وقد استيقظ فلا يفسد صومه اه‍ غيث قرز (9) وهو ما يصله الماء عند المضمضة (10) ولم يكن للخلاف تأثير في حق الجاهل والناسي لان العبادة إذا كانت لا تتسع لاعادتها في وقتها لم يكن للخلاف تأثير اه‍ زهور مسلم في حق من له مذهب فاما من لا مذهب له فيفيده إذ هو مذهبه اه‍ سيدنا حسن فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت