فهرس الكتاب
[ في هذا (1) الباب كالعامد وعند زيد بن علي والناصر (2) والفقهاء انه إذا أكل ناسيا أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه (3) عندهم (أو) افطر بأى أسباب الافطار (مكرها) على ذلك فانه يفسد صومه إذا وقع الافطار بفعله (4) أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على أن يفعل ذلك فلا تأثير للاكراه في عدم الفساد فأما لو اكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه (5) كما تقدم وقال ش في أحد قوليه ان الصوم لا يفسد بالاكراه على الافطار سواء وقع منه فعل أم لا وقال ح ان المكره يفسد صومه مطلقا * نعم فكل ما وصل إلى الجوف جاريا في الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه افسد الصوم (الا) ثلاثة اشياء الاول (الريق(6 ) ) فان ابتلاعه لا يفسد الصوم إذا ابتلعه الصائم (من موضعه(7 ) ) وموضعه هو الفم واللسان واللهوات (8) فلو أخرجه إلى كفه ثم ابتلعه فسد صومه ذكره * اصش قال السيد ط وهكذا يجب على أصلنا وهكذا حكي في الانتصار عن الهادي والناصر * وقال أبو مضر لا يفسد وهكذا لو أخرجه إلى خارج الشفتين (9) ثم نشفه وابتلعه (10) (و) الثاني من ] ففي الصلاة إذا أكل ناسيا أو فعل ناسيا أفسد الصلاة وذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء وهاهنا يجب القضاء وان الصوم أصله الامساك وان كان مشروطا بغيره ومن أكل أو جامع لم يمسك وإذا لم يمسك لم يكن وإذا لم يكن صائما لزمه القضاء ذكره في الشرح ولانه لا يفيد موافقته أهل الخلاف في الصوم بخلاف الصلاة (1) كجناية الخطأ إذ هو جناية وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمانات اه معيار (2) والمهدي أحمد بن الحسين والصادق والباقر وأحمد بن عيسى (3) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله الله اطعمه وسقاه فيتم صومه قلنا يمسك لحرمة الوقت قلنا الاثم فقط وأما القضاء فيجب كالحج اه بحر (4) وهو الازدراد (5) كالمحتلم (6) إذا كان معتادا لا ما زاد على المعتاد ولو كان يسيرا بالنظر إلى غيره ذكره في الرياض وفي البيان يكره الزائد