فهرس الكتاب
[ والاحوط التكفير (1) (فصل) (ورخص فيه) (2) لثلاثة أمور * الاول (للسفر(3 ) ) إذا كانت مسافته توجب القصر كما تقدم ولايجوز الافطار الا إذا خرج من الميل كالقصر وعند م بالله إذا خرج من العمران فلو خرج من الميل فافطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه الامساك بقية اليوم (4) ذكره السيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لاصول أهل المذهب (5) (و) * الثاني (الاكراه(6 ) ) على الفطر وذلك بان يتوعده من هو قادر على ] يقطع بفسقه اعتبارا بحال الفعل (1) قال القاسم وك لانه افطر قبل عروض العارض المبيح فوجبت وعروض العارض الطارئ بعد وجوبها لا يسقطها ا ه فتح ولفظ المعيار فرع ولا كفارة على من افطر ناسيا ولا حيث تعقبه حيض أو مرض لنقصان الحرمة ولا حيث تعقبه سفر عند بعضهم وقيل بل يلزم لان السفر باختياره (2) عبارة الفتح ورخص في فطره وكذا عبارة الاثمار وانما عدل المؤلف عن قوله في الاز فيه أذ ليس في رجوع الضمير إلى الافطار تصريح إذ لم يتقدم له ذكر وانما تقدم ذكر ما يفسد الصوم فيتوهم أن الضمير راجع إليه فان قيل ان الضمير راجع إلى الصوم فذلك يوهم كون الصوم رخصة وحكم الرخصة انه لا يجب قضاؤها كما ذكروه في رخصة القصر للسفر ونحو ذلك وأيضا فان قوله في الاز بعد ذلك ويجب لا يستقيم رجوع الضمير فيه إلى الصوم وانما يستقيم إلى الافطار كما صرح به المؤلف اه وابل حقيقه الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه لعذر مع صحة فعله منه لو فعله ومع بقاء سبب الوجوب والتحريم كصلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة وكذا الصوم في السفر فقولنا مع صحة فعله منه لو فعله يحترز من صوم الحائض والنفساء فانه لا يكون رخصة في حقهما وقولنا مع بقاء سبب الوجوب يحترز مما لوقد نسخ الوجوب كصوم يوم عاشوراء فانه كان في الاصل واجبا ثم نسخ الوجوب فلا يكون رخصة بل مندوبا وقولنا والتحريم يحترز مما لوقد نسخ التحريم كوطئ الليل في رمضان فانه كان في الاصل محرما ثم؟ نسخ