الصفحة 1046 من 4151

والصوم افضل عندنا إذا لم يخش الضرر بخلاف الوضوء يعنى ولو خشى الضرر فهو افضل لاثار وردت فيه وهذه الحيلة فيمن حلف ليجامع اهله في نهار رمضان انه يسافر ويجامعها؟ وفى ذلك خبر عن علي عليلم ذكره في التقرير وهو ما روى ان رجلا اتى إلى علي عليلم فقال انى حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا ان لم اجامعها في نهار رمضان فقال علي عليلم سافر بها إلى المداين وقع عليها ولا تحنث اه‍ زهور (3) ولو لمعصية قرز (4) بل يندب قرز (5) فرع والمقيم دون العشر يلزمه الصوم كالجمعة وقبل لا لتسميته مسافرا والاول أقرب اه‍ بحر ومثل الآخر في الزهور والغيث وقرره المفتى للمذهب لانه بمنزلة المسافر الذى انقطع سفره فانه لا يلزمه الامساك بقية اليوم الذى انقطع فيه سفره وقد افطر وانما يندب وكذلك هنا لانه قد شاركه في جواز الافطار لاجل السفر والاضراب لا تأثير له بعد ذلك ا ه‍ غيث ينظر لو كان السفر في الليل هل يرخص له أم لا سل الجواب انه يرخص له لان حكمه حكم المسافر (6) قال في حاشية على الزهور وإذا اكره على الافطار ثم عجز عن القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت